ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثاني: في اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية
المادة 47
ف 1يفقد عضوية اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضة بارالمبية وطنية.
ف 2وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء، يجب على اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية العمل على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الثاني: في اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية
المادة 45 – المادة 48- المادة 45تحدث لجنة وطنية بارالمبية مغربية تسري عليها أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، كما وقع تغييره وت
- المادة 46تتألف اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية المعنية بالرياضات المدرجة في البرنامج الرسمي للألعاب البا
- المادة 47يفقد عضوية اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضة بارالمبية وطنية.
- المادة 48تناط باللجنة الوطنية البارالمبية المغربية المهام الآتية: