مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثاني: في اللجنة الوطنية البارالمبية المغربيةالباب الثالث: في التعليم والتكوين الرياضيينالفرع الأول: في المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية

المادة 49

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

ف 1يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يعتزم استغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أو الاستثمار فيها أن يدلي بتصريح مسبق إلى الإدارة التي تتحقق من احترام شروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين بها.

ف 2في حالة توسيع مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أو تفويتها، يجب على من يستغلها أن يقدم إلى الإدارة تصريحا بتعديل التصريح المسبق. كما يجب الإدلاء بهذا التصريح في حالة:

  1. –إحداث ملحقة للمؤسسة؛
  2. –إجراء تغييرات من شأنها أن تمس بتنظيم وتسيير المؤسسة أو ينشأ عنها تغيير النشاط الرياضي الذي تتولى تعليمه أو الذي يمارس بها؛
  3. –تغيير المسيرين.

ف 3يحدد بنص تنظيمي شكل التصريح المسبق والتصريح المعدل له والآجال التي يجب أن يودع داخلها هذان التصريحان وكذا الوثائق التي يجب أن ترفق بهما.

ف 4وتخضع المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية لإجبارية إبرام عقود التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: في المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية

المادة 49 – المادة 51
  1. المادة 49يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يعتزم استغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أو الاستثمار فيها أن يدلي بتصريح مسبق إلى الإدارة التي تتحقق من احترام شروط الصحة
  2. المادة 50عندما يتبين من التصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون أن المؤسسة لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين، يمكن للإدارة بموجب مقرر مع
  3. المادة 51تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض بصفة قانونية. وتشمل هذه المراقبة:
فهرس النص كاملا · 118 مادة