ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثاني: في اللجنة الوطنية البارالمبية المغربيةالباب الثالث: في التعليم والتكوين الرياضيينالفرع الأول: في المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية
المادة 50
عندما يتبين من التصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون أن المؤسسة لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين، يمكن للإدارة بموجب مقرر معلل أن تعترض على فتح هذه المؤسسة، إذا قامت بتوجيه إعذار إلى المصرح بالتقيد بتلك الشروط داخل أجل ثلاثة (3) أشهر، وعاينت بأن هذا الأخير لم يمتثل للإعذار المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الأول: في المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية
المادة 49 – المادة 51- المادة 49يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يعتزم استغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أو الاستثمار فيها أن يدلي بتصريح مسبق إلى الإدارة التي تتحقق من احترام شروط الصحة
- المادة 50عندما يتبين من التصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون أن المؤسسة لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين، يمكن للإدارة بموجب مقرر مع
- المادة 51تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض بصفة قانونية. وتشمل هذه المراقبة: