ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثاني: في اللجنة الوطنية البارالمبية المغربيةالباب الثالث: في التعليم والتكوين الرياضيينالفرع الأول: في المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية
المادة 51
تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض بصفة قانونية. وتشمل هذه المراقبة:
- –التحقق من مطابقة التعليم الملقن للقواعد التقنية للأنشطة الرياضية كما تقرها الجامعات الرياضية المعنية؛
- –التحقق من امتثال المؤسسة لقواعد الصحة والسلامة وللمعايير التقنية الخاصة بالأنشطة الرياضية الملقنة؛
- –قواعد التسيير الإداري والتربوي والبيداغوجي للمؤسسة، كما يتم تحديدها بنص تنظيمي؛
- –كل مسألة متعلقة بأدبيات النشاط الرياضي الملقن ومراعاة الآداب العامة.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الأول: في المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية
المادة 49 – المادة 51- المادة 49يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يعتزم استغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أو الاستثمار فيها أن يدلي بتصريح مسبق إلى الإدارة التي تتحقق من احترام شروط الصحة
- المادة 50عندما يتبين من التصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون أن المؤسسة لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين، يمكن للإدارة بموجب مقرر مع
- المادة 51تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض بصفة قانونية. وتشمل هذه المراقبة: