مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالباب الرابع: الطلبات العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازلالفرع الرابع: التنازل

المادة 191

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1تسجل المحكمة التنازل بمقتضى مقرر غير قابل لأي طعن.

ف 2إذا اعترض الطرف الآخر على التنازل عن الدعوى، بعلة أنه قدم مقالا مضادا أو لسبب آخر، بتت المحكمة في صحة التنازل بمقرر قابل للاستئناف، وفق قواعد الاختصاص القيمي.

طريقة الإحالةالمادة 191 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: التنازل

المادة 189 – المادة 193
  1. المادة 189يمكن التنازل كتابة أو بتصريح يضمن بمحضر الجلسة، يشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع
  2. المادة 190يقبل التنازل عن الدعوى أو الطلب في جميع القضايا وفي أي مرحلة، باستثناء ما تعلق بحق غير مسموح بالتخلي عنه أو التصرف فيه.
  3. المادة 191تسجل المحكمة التنازل بمقتضى مقرر غير قابل لأي طعن.
  4. المادة 192يترتب على الحكم الصادر بتسجيل التنازل وفق المادة السابقة، إرجاع الأمور بقوة القانون إلى سابق حالتها.
  5. المادة 193يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل على أداء المصاريف التي يمكن استخلاصها بجميع الطرق القانونية.
فهرس النص كاملا · 644 مادة