ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالباب الخامس: المصاريف
المادة 199
ف 1يجوز للأطراف المنازعة في تقدير المصاريف داخل أجل عشرة (10) أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لها، إذا كان الحكم الصادر في الموضوع انتهائيا، ولا يقبل المقرر الصادر في هذا الصدد أي طعن.
ف 2تجوز المنازعة في حصر المصاريف عن طريق الطعن بالاستئناف، متى كان الحكم الصادر في الموضوع ابتدائيا.
طريقة الإحالةالمادة 199 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الخامس: المصاريف
المادة 194 – المادة 199- المادة 194يحكم بالمصاريف على كل من خسر الدعوى، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون العام أو الخاص، ويجوز الحكم، بحسب ظروف القضية، بتوزيع المصاريف كلا أو بعضا.
- المادة 195ينص في الحكم الفاصل في النزاع على المصاريف التي وقعت تصفيتها، ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم، وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من المحكمة يرفق بمستندات
- المادة 196إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان المحلف، فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط، وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص
- المادة 197يمكن للخبير وللترجمان المحلف وللأطراف بواسطة دفاعهم أو وكلائهم، الاعتراض أمام رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عنهم
- المادة 198إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف، طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 196 أعلاه.
- المادة 199يجوز للأطراف المنازعة في تقدير المصاريف داخل أجل عشرة (10) أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لها، إذا كان الحكم الصادر في الموضوع انتهائيا، ولا يقبل المقرر ال