ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالباب السادس: التعرض
المادة 201
يقدم الطعن بالتعرض ويستدعى الأطراف فيه للحضور بالجلسة، طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 77 و 83 أعلاه وما بعدها.
طريقة الإحالةالمادة 201 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب السادس: التعرض
المادة 200 – المادة 203- المادة 200يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى إذا لم تكن قابلة للاستئناف، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ المنجز، طبقا لمقتض
- المادة 201يقدم الطعن بالتعرض ويستدعى الأطراف فيه للحضور بالجلسة، طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 77 و 83 أعلاه وما بعدها.
- المادة 202يوقف أجل التعرض والتعرض نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان المقرر الصادر مشمولا بالنفاذ المعجل.
- المادة 203لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية.