مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالباب السادس: التعرض

المادة 201

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

يقدم الطعن بالتعرض ويستدعى الأطراف فيه للحضور بالجلسة، طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 77 و 83 أعلاه وما بعدها.

طريقة الإحالةالمادة 201 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: التعرض

المادة 200 – المادة 203
  1. المادة 200يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى إذا لم تكن قابلة للاستئناف، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ المنجز، طبقا لمقتض
  2. المادة 201يقدم الطعن بالتعرض ويستدعى الأطراف فيه للحضور بالجلسة، طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 77 و 83 أعلاه وما بعدها.
  3. المادة 202يوقف أجل التعرض والتعرض نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان المقرر الصادر مشمولا بالنفاذ المعجل.
  4. المادة 203لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية.
فهرس النص كاملا · 644 مادة