المادة 216
ف 1يجب أن يتضمن مقال الاستئناف، تحت طائلة عدم القبول، ما يلي:
- –الاسم الشخصي والعائلي لكل من المستأنف والمستأنف عليه؛
- –صفة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه، وصفة وموطن أو محل إقامة وكلائهم، عند الاقتضاء؛
- –رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للطرف المستأنف أو ما يقوم مقامها؛
- –الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المستأنف ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إليها وعنوان بريده الإلكتروني، في حالة تقديم المقال بواسطة محام؛
- –إذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا، وجب أن يتضمن المقال إسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر فرعه.
ف 2علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن مقال الاستئناف موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة، مع إرفاقه بالمستندات التي يرغب الطالب في استعمالها.
ف 3يرفق هذا المقال بنسخ منه مشهود بمطابقتها للأصل بعدد الأطراف المستأنف عليهم.
ف 4إذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل أجل عشرة (10) أيام، ويدرج الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية القضية بعد مرور هذا الأجل في الجلسة التي يعينها، وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف قرارا بالتشطيب.
ف 5إذا أدلى المستأنف بالنسخ الناقصة داخل أجل شهر من تاريخ التشطيب، أدرجت القضية من جديد في الجلسة. وفي حالة عدم إدلائه بهذه النسخ داخل الأجل المذكور، صدر قرار بعدم القبول.
ف 6يجب أن يرفق المستأنف أيضا مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه، وما يفيد التبليغ، عند الاقتضاء، وإلا طلبتهما كتابة ضبط محكمة الاستئناف من المحكمة التي أصدرته.
ف 7ينذر المستشار المقرر، عند الاقتضاء، الطرف المستأنف باستكمال البيانات الشكلية غير التامة أو التي وقع إغفالها، داخل أجل يحدده، تحت طائلة عدم القبول.
ف 8في حالة عدم توقيع المقال، ينذر المستشار المقرر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول.
ف 9يجب على كل طرف أن يشعر المحكمة بكل تغيير يقع في عنوانه أو محل المخابرة معه، وإلا اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به، صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
طريقة الإحالةالمادة 216 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب السابع: الاستئناف
المادة 204 – المادة 222- المادة 204يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، مع مراعاة مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف، وباقي الحالات التي ينص فيها القان
- المادة 205ليس لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية القاضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري، أثر موقف.
- المادة 206يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي، ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم.
- المادة 207يجوز لكل طرف في الحكم الابتدائي أن يقدم استئنافا مثارا ضد غير المستأنف الأصلي، متى كان من شأن الاستئناف المساس بمصالحه.
- المادة 208لا يمكن في أي حال أن يكون الاستئناف الفرعي أو الاستئناف المثار، سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي إذا كانت القضية جاهزة.
- المادة 209تضاعف آجال الاستئناف مرتين لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.
- المادة 210توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته، ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر (15) يوما الموالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى، طبق
- المادة 211يبلغ مقال الاستئناف المقدم ضد شخص توفي أثناء سير الدعوى أو ضد الورثة أو ممثليهم القانونيين فرادى أو جماعة في الحالة المشار إليها في المادة 210 أعلاه، طبقا للطرق
- المادة 212إذا وقع أثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف توقف الأجل، ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحكم، لمن لهم الصفة في تسلم هذا
- المادة 213لا تقبل الأحكام التمهيدية الاستئناف بصورة مستقلة.
- المادة 214يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر المطعون فيه مقابل وصل، ويثبت في سجل خاص.
- المادة 215يعفى من أداء الرسم القضائي، الطعن بالاستئناف المقدم ضد المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية.
- المادة 216يجب أن يتضمن مقال الاستئناف، تحت طائلة عدم القبول، ما يلي:
- المادة 217يعرض الاستئناف الدعوى من جديد أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، ويحق للأطراف تقديم الأدلة وإثارة الدفوع التي يرونها.
- المادة 218إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها مقاضاة أشخاص معينين، جاز لمن فاته أجل الطعن من المحكوم عليهم أو قبل ا
- المادة 219لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف، باستثناء طلب المقاصة أو أي طلب لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.
- المادة 220لا يقبل أي تدخل إلا ممن يكون له الحق في أن يستعمل تعرض الغير الخارج عن الخصومة.
- المادة 221إذا أبطلت أو ألغت محكمة الدرجة الثانية الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر.
- المادة 222مع مراعاة مقتضيات المادة 475 أدناه، ينفذ الحكم من طرف محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته أو من طرف المحكمة التي تعينها محكمة الدرجة الثانية في شخص رئيسها الأول، بن