مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداءالباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء

المادة 237

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل معد لهذه الغاية لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار إليه في المادة 236 أعلاه القاضي بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه، ومبلغ الدين وأساس المطالبة به، وتاريخ التعرض إن قدم.

ف 2إذا قدم الطلب إلكترونيا، بواسطة محامي يرفق بإشهاد بكونه يتوفر على أصل سند الدين أو نسخة مطابقة للأصل أو صورة شمسية له.

طريقة الإحالةالمادة 237 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء

المادة 233 – المادة 243
  1. المادة 233يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية، بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف (5.000) درهم مستحق بموجب سند رسمي أو اعتراف بدين.
  2. المادة 234يقدم مقال الأمر بالأداء إلى المحاكم الابتدائية أو المحاكم الابتدائية التجارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها
  3. المادة 235لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه خارج المغرب، أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.
  4. المادة 236يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهم، بالبت في مقا
  5. المادة 237تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل معد لهذه الغاية لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم وموطنهم وتاريخ
  6. المادة 238إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 236 أعلاه، بطلب من ا
  7. المادة 239يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه:
  8. المادة 240يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره، ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.
  9. المادة 241يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها، أو أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري الذي صدر الأمر عن رئيسه.
  10. المادة 242يقبل الحكم الصادر في التعرض، الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
  11. المادة 243إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف، وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة لفائدة الخزينة العامة لا تقل عن خمسة (5) في الما
فهرس النص كاملا · 644 مادة