مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الأول: دعاوى الحيازة

المادة 246

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها، فإن إجراء التحقيق الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق.

ف 2يجوز مع ذلك للمحكمة أن تفحص السندات والعقود المدلى بها لتستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة.

طريقة الإحالةالمادة 246 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: دعاوى الحيازة

المادة 244 – المادة 248
  1. المادة 244لا يجوز رفع دعاوى الحيازة، إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل، حيازة عقار أو حق عيني عقاري، حيازة مادية هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير م
  2. المادة 245مع مراعاة مقتضيات المادة 261 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، لا تقبل دعاوى الحيازة، سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل، إلا إذا أثيرت داخل أج
  3. المادة 246إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها، فإن إجراء التحقيق الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق.
  4. المادة 247من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة، إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.
  5. المادة 248إذا ادعى كل طرف من أطراف الدعوى أنه الحائز وتقدم بأدلة حيازته، فللمحكمة أن تبقي الحيازة لهم جميعا في نفس الوقت، أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه، أو أن
فهرس النص كاملا · 644 مادة