ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الخامس: الاختصاص والمسطرة في قضايا قضاء القربالفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة
المادة 331
ف 1يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف (5.000) درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإدارية والإفراغات.
ف 2إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا، فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد مبلغ النزاع، ويبقى قاضي القرب مختصا بالنسبة للجميع.
ف 3في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب، أحيل صاحبه على من له حق النظر.
طريقة الإحالةالمادة 331 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة
المادة 331 – المادة 333- المادة 331يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف (5.000) درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاج
- المادة 332تقدم الدعوى إلى قاضي القرب، إما بمقال مكتوب، أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المعتمدة، وفق نموذج معد لهذه الغاية بقرار لو
- المادة 333إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت قاضي القرب في موضوعها داخل أجل ثلاثين