مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الخامس: الاختصاص والمسطرة في قضايا قضاء القربالفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة

المادة 331

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف (5.000) درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإدارية والإفراغات.

ف 2إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا، فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد مبلغ النزاع، ويبقى قاضي القرب مختصا بالنسبة للجميع.

ف 3في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب، أحيل صاحبه على من له حق النظر.

طريقة الإحالةالمادة 331 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

الفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة

المادة 331 – المادة 333
  1. المادة 331يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف (5.000) درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاج
  2. المادة 332تقدم الدعوى إلى قاضي القرب، إما بمقال مكتوب، أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المعتمدة، وفق نموذج معد لهذه الغاية بقرار لو
  3. المادة 333إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت قاضي القرب في موضوعها داخل أجل ثلاثين
فهرس النص كاملا · 644 مادة