ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الخامس: الاختصاص والمسطرة في قضايا قضاء القربالفرع الثالث: التبليغ والتنفيذ
المادة 334
ف 1تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب عندما يكون المستفيد شخصا ذاتيا، غير أنه يمكن لهذا الأخير، اختيار مفوض قضائي لتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب.
ف 2يمكن للمحكمة أن تأمر بتبليغ الاستدعاءات أو تنفيذ أحكام قضاء القرب بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط.
ف 3تطبق مقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
طريقة الإحالةالمادة 334 من القانون رقم 58.25 — madda.ma