مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الخامس: الاختصاص والمسطرة في قضايا قضاء القربالفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة

المادة 333

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت قاضي القرب في موضوعها داخل أجل ثلاثين

ف 2(30) يوما بحكم غير قابل لأي طعن، مع مراعاة أحكام المادة 32 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 333 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة

المادة 331 – المادة 333
  1. المادة 331يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف (5.000) درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاج
  2. المادة 332تقدم الدعوى إلى قاضي القرب، إما بمقال مكتوب، أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المعتمدة، وفق نموذج معد لهذه الغاية بقرار لو
  3. المادة 333إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت قاضي القرب في موضوعها داخل أجل ثلاثين
فهرس النص كاملا · 644 مادة