مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الخامس: الاختصاص والمسطرة في قضايا قضاء القربالفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 330

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1تكون جلسات قضاء القرب علنية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وتضمن في سجل خاص، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.

ف 2يتعين النطق بالأحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة

ف 3(10) أيام الموالية لتاريخ النطق بها.

ف 4إذا صدر الحكم بحضور الأطراف، تم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة، ويشعر القاضي الأطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، ولا يعتبر هذا الحضور بمثابة تبليغ، إلا لمن تسلم نسخة الحكم بالجلسة ووقع على ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 330 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 328 – المادة 330
  1. المادة 328تطبق أمام قضاء القرب قواعد الاختصاص والمسطرة المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، كما تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية، ما لم ت
  2. المادة 329تطبق المسطرة الشفوية أمام قضاء القرب، وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين.
  3. المادة 330تكون جلسات قضاء القرب علنية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وتضمن في سجل خاص، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.
فهرس النص كاملا · 644 مادة