مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثامن: تعرض الغير الخارج عن الخصومة

المادة 348

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يترتب على تعرض الغير الخارج عن الخصومة، عرض النزاع على المحكمة بالنسبة للأسباب المعتمدة في مقال التعرض فقط.

ف 2إذا قضت المحكمة بصحة التعرض، فإنها تلغي المقرر المطعون فيه أو تعدله لصالح المتعرض.

ف 3إذا كان المقرر المتعرض عليه صادرا في موضوع غير قابل للقسمة، فلا يقبل التعرض إلا إذا تم إدخال كل الأطراف في الدعوى، ويكون المقرر الصادر فيها حجة عليهم جميعا.

طريقة الإحالةالمادة 348 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: تعرض الغير الخارج عن الخصومة

المادة 346 – المادة 350
  1. المادة 346يمكن لكل شخص أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة على مقرر قضائي يمس بحقوقه، إذا لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى، وذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى
  2. المادة 347يقدم التعرض المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمة المصدرة للحكم وفقا للقواعد المقررة للمقال الافتتاحي للدعوى.
  3. المادة 348يترتب على تعرض الغير الخارج عن الخصومة، عرض النزاع على المحكمة بالنسبة للأسباب المعتمدة في مقال التعرض فقط.
  4. المادة 349لا يوقف تعرض الغير الخارج عن الخصومة التنفيذ، إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر في التعرض وقف التنفيذ لأسباب جدية بناء على مقال مستقل.
  5. المادة 350يمكن للطرف المتضرر من تعرض الغير الخارج عن الخصومة، الذي لم يستجب لتعرضه، أن يتقدم بطلب التعويض عن التقاضي بسوء نية والتسويف والمماطلة، في المرحلة التي توجد علي
فهرس النص كاملا · 644 مادة