مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم السابع: محكمة النقضالباب الثالث: مساطر خاصةالفرع الأول: دعوى الزور أمام محكمة النقض

المادة 414

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى الطرف المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر (15) يوما، مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها بالزور.

ف 2يجب على الطرف المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، وإلا وقعت تنحية المستند من مناقشات الدعوى، كما يسحب المستند من الملف، إذا كان الجواب سلبيا.

ف 3يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر (15) يوما إلى طالب الزور الفرعي.

ف 4يحيل الرئيس الأول أو من ينوب عنه الأطراف إلى المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور، شريطة أن تكون من نفس درجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.

ف 5يرد المبلغ المودع المنصوص عليه في المادة 413 أعلاه، إلى المدعي في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه، كما يرد له إذا سحب المستند من الملف، وفي غيرها من الحالات، يصادر المبلغ لفائدة الخزينة العامة.

طريقة الإحالةالمادة 414 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: دعوى الزور أمام محكمة النقض

المادة 413 – المادة 414
  1. المادة 413يمكن، قبل اعتبار القضية جاهزة، تقديم طلب الإذن بتقييد دعوى الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول، بمقال موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع أ
  2. المادة 414يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى الطرف المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر (15) يوما، مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استع
فهرس النص كاملا · 644 مادة