ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم السابع: محكمة النقضالباب الثالث: مساطر خاصةالفرع الثاني: تنازع الاختصاص
المادة 416
ف 1يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض، ويبلغ طبق الشروط المبينة في المادة 384 أعلاه وما بعدها.
ف 2إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع، أصدرت قرارا معللا بالرفض.
ف 3تصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا بالاطلاع إلى المدعى عليه داخل أجل عشرة
ف 4(10) أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ف 5يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره، كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
ف 6يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية، وفقا للشروط المحددة في المادة 384 أعلاه وما بعدها، غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف.
طريقة الإحالةالمادة 416 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الثاني: تنازع الاختصاص
المادة 415 – المادة 417- المادة 415تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.
- المادة 416يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض، ويبلغ طبق الشروط المبينة في المادة 384 أعلاه وما بعدها.
- المادة 417في حالة تناقض بين مقررات قضائية غير قابلة للطعن، صادرة عن محاكم مختلفة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية، يمكن لمحكمة النقض، بناء على مقال يقدم إليها وفقا ل