مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم السابع: محكمة النقضالباب الثالث: مساطر خاصةالفرع الثاني: تنازع الاختصاص

المادة 416

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض، ويبلغ طبق الشروط المبينة في المادة 384 أعلاه وما بعدها.

ف 2إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع، أصدرت قرارا معللا بالرفض.

ف 3تصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا بالاطلاع إلى المدعى عليه داخل أجل عشرة

ف 4(10) أيام من تاريخ تقديم الطلب.

ف 5يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره، كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.

ف 6يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية، وفقا للشروط المحددة في المادة 384 أعلاه وما بعدها، غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف.

طريقة الإحالةالمادة 416 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تنازع الاختصاص

المادة 415 – المادة 417
  1. المادة 415تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.
  2. المادة 416يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض، ويبلغ طبق الشروط المبينة في المادة 384 أعلاه وما بعدها.
  3. المادة 417في حالة تناقض بين مقررات قضائية غير قابلة للطعن، صادرة عن محاكم مختلفة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية، يمكن لمحكمة النقض، بناء على مقال يقدم إليها وفقا ل
فهرس النص كاملا · 644 مادة