مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الثامن: إعادة النظر

المادة 433

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يقدم طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، ولا يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه.

ف 2لا يوقف طلب إعادة النظر التنفيذ، إلا إذا رأت المحكمة المعروض عليها الطعن بإعادة النظر بغرفة المشورة، بناء على طلب مستقل داخل أجل ثلاثين (30) يوما، وقف التنفيذ لأسباب جدية ومستعجلة.

طريقة الإحالةالمادة 433 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثامن: إعادة النظر

المادة 429 – المادة 436
  1. المادة 429يمكن للأطراف الطعن بإعادة النظر في المقررات القضائية النهائية، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 403 أعلاه وتلك الواردة في نصوص خاصة، وذلك في الأحوال
  2. المادة 430لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يرفق بما يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة، يحدد في ثلاثة آلاف (3.000) درهم أمام محكمة الدرجة الأولى، وأربعة آلاف (4.000) درهم
  3. المادة 431إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة، لا يسري الأجل إلا من تاريخ الإقرار بالزور أو الحكم به أو من تاريخ اكتشاف التدليس أ
  4. المادة 432إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر هو تعارض الأحكام، فان الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.
  5. المادة 433يقدم طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، ولا يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه.
  6. المادة 434يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة وفق المبلغ المشار إليه في المادة 430 أعلاه، حسب الحالة، بصرف النظر عما قد يقضى به من تعويضات لفائدة الطرف الآخر.
  7. المادة 435إذا قبل طلب إعادة النظر، يتم العدول عن المقرر القضائي أو في الجزء الذي انصب عليه الطلب، ويرد المبلغ المودع، على أن تبت المحكمة في القضية من جديد.
  8. المادة 436إذا ارتكز المقرر القضائي بإعادة النظر على تعارض في الأحكام، قضى هذا المقرر بأن الحكم الأول ينفذ شكلا ومضمونا.
فهرس النص كاملا · 644 مادة