المادة 84
ف 1يسلم الاستدعاء مرفقا بنسخة من مقال الدعوى إلى الشخص نفسه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته أو لكل شخص يسكن معه، أو في محل عمله أو بمقر المحكمة أو في أي مكان آخر يوجد فيه.
ف 2يكون التبليغ صحيحا للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص وللإدارات والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام، بتسليم الاستدعاء لممثلها القانوني أو من يقوم مقامه بمقراتها أو بمكتب الضبط لديها إن وجد.
ف 3يتم تبليغ أو تنفيذ الإجراءات أو المقررات القضائية الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها، وجوبا بمقراتها داخل أوقات العمل الإداري، ولا يعتبر هذا التبليغ أو التنفيذ صحيحا، إلا إذا حمل تأشير رئيس المجلس المعني، أو عند الاقتضاء، تأشير المدير العام للمصالح أو مدير المصالح حسب الحالة، أو مكتب الضبط إن وجد.
ف 4يسلم الاستدعاء الذي يحمل طابع المحكمة وتاريخ التبليغ، مذيلا بتوقيع كاتب الضبط.
طريقة الإحالةالمادة 84 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الأول: تقييد الدعوى
المادة 76 – المادة 89- المادة 76تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، مالم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة أو بطريقة إلكترونية، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أ
- المادة 77يتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول:
- المادة 78يجب أن يعين كل طرف أو وكيله موطنا للمخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة، وإلا اعتبر صحيحا كل تبليغ تم بكتابة الضبط.
- المادة 79لا يمكن أن يكون وكيلا للأطراف، إلا من كان زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية.
- المادة 80لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف:
- المادة 81تستدعي المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية، ويتضمن الاستدعاء:
- المادة 82مع مراعاة مقتضيات القسم الحادي عشر من هذا القانون، لا يجوز تبليغ أي طي قضائي، قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الساعة العاشرة ليلا، إلا في حالات الضرورة، وبناء على
- المادة 83يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين.
- المادة 84يسلم الاستدعاء مرفقا بنسخة من مقال الدعوى إلى الشخص نفسه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته أو لكل شخص يسكن معه، أو في محل عمله أو بمقر المحكمة أو في أي
- المادة 85ترفق بالاستدعاء شهادة التسليم التي يضمن فيها البيانات التالية:
- المادة 86إذا تعذر التبليغ وتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، يتم اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للت
- المادة 87للمفوض القضائي المعين من طرف المدعي أو وكيله أو محاميه، بمجرد تعيين تاريخ الجلسة، أن يتسلم من كتابة الضبط الطيات المتعلقة بالاستدعاء، وجميع إجراءات الملف القضائ
- المادة 88يجب أن ينصرم بين تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور، أجل خمسة (5) أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة داخل دائرة نفوذ المحكمة، ومدة خمسة عشر (15) يوما، إذا
- المادة 89إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه موطن أو محل إقامة في تراب المملكة، فإن أجل الحضور يحدد في ثلاثة (3) أشهر.