مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم بالابتدائيةالقسم الثالث: المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولىالباب الأول: تقييد الدعوى

المادة 85

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1ترفق بالاستدعاء شهادة التسليم التي يضمن فيها البيانات التالية:

  1. 1-الاسم الشخصي والعائلي لمن تسلم الاستدعاء، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها، عند الاقتضاء؛
  2. 2-تاريخ التسليم أو تاريخ الرفض وساعته؛
  3. 3-توقيع الطرف أو الشخص الذي تسلم الاستدعاء وصفته طبق مقتضيات المادة 84 أعلاه، وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه، أشار المكلف بالتبليغ إلى ذلك.

ف 2في جميع الأحوال، يجب أن يرجع المكلف بالتبليغ شهادة التسليم إلى كتابة الضبط بعد توقيعه عليها وتضم إلى الملف.

ف 3إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء، مع مراعاة مقتضيات المادة 86 أدناه، ضمن المكلف بالتبليغ ذلك في شهادة التسليم مع بيان هوية المعني ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها، وإذا رفض المعني بالأمر التعريف بهويته أو بأي وثيقة تفيد ذلك، ضمن المكلف بالتبليغ ذلك في الشهادة، مع إمكانية الاستعانة بالنيابة العامة، عند الاقتضاء.

ف 4يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ الرفض الصادر عن الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.

طريقة الإحالةالمادة 85 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تقييد الدعوى

المادة 76 – المادة 89
  1. المادة 76تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، مالم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة أو بطريقة إلكترونية، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أ
  2. المادة 77يتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول:
  3. المادة 78يجب أن يعين كل طرف أو وكيله موطنا للمخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة، وإلا اعتبر صحيحا كل تبليغ تم بكتابة الضبط.
  4. المادة 79لا يمكن أن يكون وكيلا للأطراف، إلا من كان زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية.
  5. المادة 80لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف:
  6. المادة 81تستدعي المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية، ويتضمن الاستدعاء:
  7. المادة 82مع مراعاة مقتضيات القسم الحادي عشر من هذا القانون، لا يجوز تبليغ أي طي قضائي، قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الساعة العاشرة ليلا، إلا في حالات الضرورة، وبناء على
  8. المادة 83يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين.
  9. المادة 84يسلم الاستدعاء مرفقا بنسخة من مقال الدعوى إلى الشخص نفسه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته أو لكل شخص يسكن معه، أو في محل عمله أو بمقر المحكمة أو في أي
  10. المادة 85ترفق بالاستدعاء شهادة التسليم التي يضمن فيها البيانات التالية:
  11. المادة 86إذا تعذر التبليغ وتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، يتم اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للت
  12. المادة 87للمفوض القضائي المعين من طرف المدعي أو وكيله أو محاميه، بمجرد تعيين تاريخ الجلسة، أن يتسلم من كتابة الضبط الطيات المتعلقة بالاستدعاء، وجميع إجراءات الملف القضائ
  13. المادة 88يجب أن ينصرم بين تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور، أجل خمسة (5) أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة داخل دائرة نفوذ المحكمة، ومدة خمسة عشر (15) يوما، إذا
  14. المادة 89إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه موطن أو محل إقامة في تراب المملكة، فإن أجل الحضور يحدد في ثلاثة (3) أشهر.
فهرس النص كاملا · 644 مادة