الباب الرابع: إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها
المادة 45
ف 1توجه الشكايات إلى رئيسة المجلس، أو إلى رئيس اللجنة الجهوية، من قبل الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، وبصفة فردية أو جماعية، مباشرة من طرف المشتكي أو بواسطة من ينيبه عنه.
ف 2ويمكن توجيه الشكايات بواسطة البريد العادي أو المضمون أو الإلكتروني أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس أو اللجنة الجهوية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب الرابع: إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها
المادة 44 – المادة 47- المادة 44تتم إجراءات تلقي الشكايات من قبل المجلس ولجانه الجهوية، حسب الحالة، ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها طبقا للمواد 6 و 7 و 8 و 9 من القانون، وفي هذا ا
- المادة 45توجه الشكايات إلى رئيسة المجلس، أو إلى رئيس اللجنة الجهوية، من قبل الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، وبصفة فردية أو جماعية، مباشرة من طرف المشتكي أو بواسطة من ين
- المادة 46يشترط لقبول الشكاية أن:
- المادة 47يتم التأكد من استيفاء الشكاية للشروط المتطلبة لقبولها، وإلا تتم دعوة المشتكي، عن طريق رئيسة المجلس، أو الأمانة العامة أو رئيس اللجنة الجهوية، إلى استكمال ملفه.