مادة madda
FR
الباب الرابع: إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها

المادة 45

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

ف 1توجه الشكايات إلى رئيسة المجلس، أو إلى رئيس اللجنة الجهوية، من قبل الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، وبصفة فردية أو جماعية، مباشرة من طرف المشتكي أو بواسطة من ينيبه عنه.

ف 2ويمكن توجيه الشكايات بواسطة البريد العادي أو المضمون أو الإلكتروني أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس أو اللجنة الجهوية المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها

المادة 44 – المادة 47
  1. المادة 44تتم إجراءات تلقي الشكايات من قبل المجلس ولجانه الجهوية، حسب الحالة، ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها طبقا للمواد 6 و 7 و 8 و 9 من القانون، وفي هذا ا
  2. المادة 45توجه الشكايات إلى رئيسة المجلس، أو إلى رئيس اللجنة الجهوية، من قبل الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، وبصفة فردية أو جماعية، مباشرة من طرف المشتكي أو بواسطة من ين
  3. المادة 46يشترط لقبول الشكاية أن:
  4. المادة 47يتم التأكد من استيفاء الشكاية للشروط المتطلبة لقبولها، وإلا تتم دعوة المشتكي، عن طريق رئيسة المجلس، أو الأمانة العامة أو رئيس اللجنة الجهوية، إلى استكمال ملفه.
فهرس النص كاملا · 82 مادة