المادة 47
ف 1يتم التأكد من استيفاء الشكاية للشروط المتطلبة لقبولها، وإلا تتم دعوة المشتكي، عن طريق رئيسة المجلس، أو الأمانة العامة أو رئيس اللجنة الجهوية، إلى استكمال ملفه.
ف 2ويتم التأكد من أن الشكاية تدخل في الاختصاص النوعي للمجلس كما ورد في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون، وإلا يتم إشعار المشتكي كتابة بعدم اختصاص المجلس، مع توجهه إلى الجهة المختصة بالنظر في شكايته.
ف 3للمجلس أو اللجنة الجهوية المعنية، أن يطلب من المشتكي الإدلاء ببيانات تكميلية، أو وثائق ومستندات إضافية، للنظر في شكايته.
ف 4وللمجلس أو اللجنة الجهوية المعنية أن يتخذ مقررا معللا بحفظ شكاية، إذا ما تبين أن مبرراتها غير جدية أو منعدمة، ويتم إشعار المشتكي بذلك كتابة.
ف 5تحيل رئيسة المجلس أو رؤساء اللجان الجهوية في حدود اختصاصاتهم نسخة من الشكاية، مرفقة بالوثائق المدلى بها من قبل المشتكي، إلى الجهات المعنية بموضوعها، والي تخبر المجلس بجميع التدابير التي اتخذتها في موضوع الشكاية المعروضة علها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون.
ف 6للمجلس أو اللجنة الجهوية المعنية أن يوصي الجهات المعنية، قبل البت في موضوع الشكاية، باتخاذ تدابير مؤقتة بغرض تلافي وقوع ضرر للمشتكي لا يمكن جبره.
ف 7للمجلس أو اللجان الجهوية المعنية، في إطار بحث ومعالجة وتتبع الشكايات المحالة عليها، أن تنظم جلسات استماع أو أن تطلب من الإدارات أو الهيئات العامة أو الخاصة المعنية، تقديم تقارير أو بيانات أو معلومات حول الشكايات الي يتولى النظر فيها، طبقا للمادة 7 من القانون، أو القيام بأعمال تحري بغرض التأكد من صحة الوقائع، والوقوف على حقيقة الضرر الذي تعرض له المشتكي، والتكييف القانوني لطبيعة الضرر المذكور.
ف 8يتم إخبار المشتكي كتابة بمآل الشكاية، بنفس الوسيلة التي وجهت بها إلى المجلس أو اللجنة الجهوية المعنية، ويمكن أن يتضمن الإخبار توصيات للمشتكي تتعلق بإرشاده إلى سبل الانتصاف التي يضمنها له القانون.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب الرابع: إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها
المادة 44 – المادة 47- المادة 44تتم إجراءات تلقي الشكايات من قبل المجلس ولجانه الجهوية، حسب الحالة، ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها طبقا للمواد 6 و 7 و 8 و 9 من القانون، وفي هذا ا
- المادة 45توجه الشكايات إلى رئيسة المجلس، أو إلى رئيس اللجنة الجهوية، من قبل الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، وبصفة فردية أو جماعية، مباشرة من طرف المشتكي أو بواسطة من ين
- المادة 46يشترط لقبول الشكاية أن:
- المادة 47يتم التأكد من استيفاء الشكاية للشروط المتطلبة لقبولها، وإلا تتم دعوة المشتكي، عن طريق رئيسة المجلس، أو الأمانة العامة أو رئيس اللجنة الجهوية، إلى استكمال ملفه.