مادة madda
FR
الباب الرابع: إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلهاالفرع الثاني: الإجراءات الخاصة بجلسات الاستماع

المادة 48

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

تـجـرى جـلـسـات الاسـتـماع طبقا للمواد 7 و 18 (الفقرة الأولى، البند الثالث) و 19 (الفقرة الأولى، البند الثالث) من القانون، وفي هذا النظام الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الإجراءات الخاصة بجلسات الاستماع

المادة 48 – المادة 49
  1. المادة 48تـجـرى جـلـسـات الاسـتـماع طبقا للمواد 7 و 18 (الفقرة الأولى، البند الثالث) و 19 (الفقرة الأولى، البند الثالث) من القانون، وفي هذا النظام الداخلي.
  2. المادة 49تعين رئيسة المجلس، بقرار، منسق فريق الاستماع وأعضاءه من بين أعضاء وموظفي المجلس، ويمكن لها أن تعين، خبراء من خارج المجلس أعضاء في الفريق المذكور، عند الاقتضاء.
فهرس النص كاملا · 82 مادة