مادة madda
FR
الباب الرابع: إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها

المادة 46

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

ف 1يشترط لقبول الشكاية أن:

ف 2− تكون مكتوبة، ويمكن تقديم الشكايات شفويا، أو بأشكال بديلة 2 عند الاقتضاء، وفي هذه الحالة، يتعين تدوينها وتسجيلها من قبل المصالح المختصة للمجلس أو للجنة الجهوية المعنية، في محضر خاص يوقع عليه المشتكي، وتسلم له نسخة منه؛

ف 3− تكون موقعة من طرف المشتكي أومن يمثله؛

ف 4− تتضمن البيانات المتعلقة بهويته: اسمه الشخصي واسمه العائلي وعنوانه التام، وإذا كان شخصا اعتباريا: بيان اسمه وطبيعته وعنوان مقره الاجتماعي وممثله القانوني، وكل وسيلة اتصال ممكنة؛

ف 5− ترفق بالحجج والوثائق المثبتة لها، إن كانت متوفرة لدى المشتكي؛

ف 6− تبين المساعي الي سبق أن قام بها المشتكي لدى السلطات المختصة عند الاقتضاء.

ف 7ويسلم أو يوجه إلى المشتكي وصل استلام يتضمن تاريخ ورقم تسجيل الشكاية، وعنوان الوحدة الإدارية المكلفة بمعالجة الشكاية، وكيفية الاتصال بها، ومسطرة معالجة الشكاية، والإشارة إلى أنه لا يترتب عن تقديم الشكاية أثر موقف لمساطر قضائية جارية.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها

المادة 44 – المادة 47
  1. المادة 44تتم إجراءات تلقي الشكايات من قبل المجلس ولجانه الجهوية، حسب الحالة، ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها طبقا للمواد 6 و 7 و 8 و 9 من القانون، وفي هذا ا
  2. المادة 45توجه الشكايات إلى رئيسة المجلس، أو إلى رئيس اللجنة الجهوية، من قبل الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، وبصفة فردية أو جماعية، مباشرة من طرف المشتكي أو بواسطة من ين
  3. المادة 46يشترط لقبول الشكاية أن:
  4. المادة 47يتم التأكد من استيفاء الشكاية للشروط المتطلبة لقبولها، وإلا تتم دعوة المشتكي، عن طريق رئيسة المجلس، أو الأمانة العامة أو رئيس اللجنة الجهوية، إلى استكمال ملفه.
فهرس النص كاملا · 82 مادة