الباب الرابع: إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلهاالفرع الثالث: إجراءات تلقي الشكايات من قبل الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجها وتتبع مآلها
المادة 50
تتولى الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تلقي الشكايات ودراستها ومعالجها والبت فيها، طبقا لمقتضيات المادتين 18 و 19 من القانون، ووفقا للشروط والكيفيات المحددة في مقتضيات الفرعين الأول والثاني من الباب الرابع والمقتضيات الواردة في هذا الباب من هذا النظام الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الفرع الثالث: إجراءات تلقي الشكايات من قبل الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجها وتتبع مآلها
المادة 50 – المادة 53- المادة 50تتولى الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تلقي الشكايات ودراستها ومعالجه
- المادة 51تتقيد الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بمبدأ مصالح الطفل الفضلى عند الاضطلاع بجميع المهام المسندة إليها، وتولي، في مختلف مراحل مع
- المادة 52يمكن للآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، أن تعرض على الأطراف، بعد تلقي الشكاية، وقبولها والبدء في معالجة موضوعها، بذل مساعيها الحمي
- المادة 53تطبق جميع الإجراءات المشار إليها في المادتين 51 و 52 أعلاه، على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مع مراعاة الوضعية الخاصة لهؤلاء الأشخا