المادة 49
ف 1تعين رئيسة المجلس، بقرار، منسق فريق الاستماع وأعضاءه من بين أعضاء وموظفي المجلس، ويمكن لها أن تعين، خبراء من خارج المجلس أعضاء في الفريق المذكور، عند الاقتضاء.
ف 2يستدعى المشتكي أو من يمثله وكذا الأطراف المعنية بموضوع الانهاك أو الشكاية والشهود والخبراء إلى المشاركة في جلسة استماع إما بشكل منفرد أو بشكل جماعي، وتوجه الدعوة للأطراف المذكورة داخل أجل 5 أيام على الأقل قبل تاريخ عقد جلسة الاستماع.
ف 3يتعهد أي شخص يشارك في جلسة الاستماع كتابة باحترام سرية الإجراء وعدم الإدلاء بمحضر الاستماع في نزاع معروض على القضاء.
ف 4تكون جلسات الاستماع سرية، ويتم الاستماع إلى الأطفال بحضور أولياء أمورهم، ما لم يكونوا من المشتكى بهم، كما يتم الاستماع إلى الأشخاص في وضعية إعاقة باستعمال جميع وسائل التواصل المناسبة المنصوص عليها في البندين الأول والثاني من المادة الثانية من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 3.
ف 5توثق جميع جلسات الاستماع في محاضر تتضمن أسماء الأطراف الي تم الاستماع إليها وهوياتهم وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وملخص أقوالهم أو شهاداتهم، وتوقع هذه المحاضر من قبل منسق الآلية الوطنية ومقررها عند الاقتضاء أو من منسق فريق الاستماع، حسب الحالة.
ف 6يعد منسق فريق الاستماع، أو من ينتدبه لهذا الغرض من أعضاء الفريق، في أجل لا يتعدى 5 أيام، يبتدئ احتسابها من تاريخ انهاء عقد جلسة الاستماع، تقريرا مرفقا بالتوصيات المقترحة بشأن الحالة موضوع الاستماع، وتعرض على رئيسة المجلس أو رئيس اللجنة الجهوية أو منسق الآلية الوطنية حسب الحالة.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الفرع الثاني: الإجراءات الخاصة بجلسات الاستماع
المادة 48 – المادة 49- المادة 48تـجـرى جـلـسـات الاسـتـماع طبقا للمواد 7 و 18 (الفقرة الأولى، البند الثالث) و 19 (الفقرة الأولى، البند الثالث) من القانون، وفي هذا النظام الداخلي.
- المادة 49تعين رئيسة المجلس، بقرار، منسق فريق الاستماع وأعضاءه من بين أعضاء وموظفي المجلس، ويمكن لها أن تعين، خبراء من خارج المجلس أعضاء في الفريق المذكور، عند الاقتضاء.