مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثاني: أجهزة المجلسالباب التاسع: مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة

المادة 74

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة.

ف 2يتم تعويض المناصب الشاغرة حسب حصة كل فريق أو مجموعة نيابية.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:

    [حُذف: تحدث مجموعات العمل الموضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية. تعتبر مجموعات العمل الموضوعاتية مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي بانتهاء المهمة التي أحدثت من أجلها أو بقرار لمكتب المجلس. المادة .7 يشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما: • باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة؛ • أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي. المادة 72 تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة. يتم تعويض المناصب الشاغرة حسب حصة كل فريق أو مجموعة نيابية.]

طريقة الإحالةالمادة 74 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب التاسع: مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة

المادة 72 – المادة 79
  1. المادة 72تحدث مجموعات العمل الموضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية.
  2. المادة 73يشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما:
  3. المادة 74تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة.
  4. المادة 75تتألف مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من رئيسة أو رئيس ومكتب يضم عضوين أحدهما من المعارضة.
  5. المادة 76تقوم مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة بالمهمة المسندة إليها وفق الشروط والقواعد التي يحددها هذا النظام الداخلي وبناء على تكليف بالمهمة التي يحددها مكتب المجلس
  6. المادة 77يجب على مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ أول إجراء تقوم به بعد تشكيلها، وإذا تعذر عليها ذلك، وجب عليه
  7. المادة 78تحال التقارير التي أعدتها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة على مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها. وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء ال
  8. المادة 79يوفر مكتب المجلس لمجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة التي يحدثها الوسائل المادية والبشرية اللازمة، بما في ذلك الخبرات والاستشارات المطلوبة لمساعدتها على إنجاز ال
فهرس النص كاملا · 405 مواد