مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثاني: أجهزة المجلسالباب التاسع: مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتةالفرع الثاني: مجموعة الشؤون الإفريقية

المادة 82

من النظام الداخلي لمجلس النواب النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1في إطار الحرص على تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية الذي أضحى خيارا استراتيجيا؛

ف 2وتعزيزا واسهاما في إنجاح مسار التعاون السياسي والنيابي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني القائم على روابط وأواصر متينة نسجها المغرب على مر السنين مع بلدان القارة الإفريقية؛

ف 3واستشعارا لأهمية الدور المنوط بمجلس النواب في رعاية هذه العلاقات وتطويرها؛

ف 4تحدث بقرار من المكتب مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تسند لها مهمة التتبع لمختلف مجالات التعاون المغربي الإفريقي من خلال الآليات المتاحة للمجلس على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وبحث كافة سبل الدعم واتخاذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز التضامن الإفريقي، وذلك في احترام للاختصاصات المسندة إلى اللجنة الدائمة المختصة بالشؤون الخارجية والتعاون المشار إليها في المادة 113 من هذا النظام الداخلي.

ف 5تعد المجموعة تقارير وأبحاث ودراسات، كما تنظم ندوات علمية وبرلمانية تخص القارة الإفريقية والتعاون المغربي الإفريقي.

ف 6تضم المجموعة عضوا على الأقل عن كل فريق ومجموعة نيابية مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:

    [حُذف: تفعيلا لأحكام الفصل 16 من الدستور ولتحقيق الغايات الواردة بالمادة 13 من هذا النظام الداخلي، تشكل مجموعة العمل المؤقتة الخاصة بالمساواة والمناصفة من النائبات والنواب على أساس قاعدة التمثيل النسبي، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة بين النائبات والنواب. المادة 86 تعد مجموعة العمل المؤقتة المشار إليها في المادة 72 أعلاه، تقريرا عن كل مهمة أسندت إليها، وتحيله إلى مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.]

طريقة الإحالةالمادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma