مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثاني: أجهزة المجلسالباب التاسع: مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتةالفرع الثالث: مجموعات الشؤون الوطنية والدولية والقانون الدولي الإنساني

المادة 83

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1في نطاق الثوابت والمبادئ التي تقوم عليها سياسة المغرب الخارجية القائمة على الانفتاح والتعايش والتواصل بين مختلف الشعوب ونصرة القضايا العادلة بكل مكان وفي نطاق الدبلوماسية البرلمانية للمجلس ومراعاة لاختصاص اللجان الدائمة المضمنة بالمادة 113 من هذا النظام الداخلي، تحدث مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة، كل في مجال اختصاصها تعنى بـ:

  1. –القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة؛
  2. –البناء المغاربي؛
  3. –التعاون العربي والإسلامي والأوروبي والأمريكي والأسيوي؛
  4. –القضية الفلسطينية العادلة.

ف 2كما تحدث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، كمنظومة مكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ تكون من بين وظائفها، كآلية اقتراحية، المساهمة في مجال ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام القانون الدولي الإنساني ونشر أحكامه والنهوض بثقافته.

ف 3تقوم هذه المجموعات الموضوعاتية بالدراسات والأبحاث التي لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

ف 4تخضع هذه المجموعات لنفس المقتضيات الواردة في المواد من 72 إلى 79 من هذا الباب.

طريقة الإحالةالمادة 83 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma