مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثاني: أجهزة المجلسالباب التاسع: مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتةالفرع الأول: مجموعة المساواة والمناصفة

المادة 80

من النظام الداخلي لمجلس النواب النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

تفعيلا لأحكام الفصل 19 من الدستور ولتحقيق الغايات الواردة بالمادة 14 من هذا النظام الداخلي، تشكل مجموعة العمل المؤقتة الخاصة بالمساواة والمناصفة من النائبات والنواب على أساس قاعدة التمثيل النسبي، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة بين النائبات والنواب.

طريقة الإحالةالمادة 80 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الفرع الأول: مجموعة المساواة والمناصفة

المادة 80 – المادة 81
  1. المادة 80تفعيلا لأحكام الفصل 19 من الدستور ولتحقيق الغايات الواردة بالمادة 14 من هذا النظام الداخلي، تشكل مجموعة العمل المؤقتة الخاصة بالمساواة والمناصفة من النائبات وال
  2. المادة 81تعد مجموعة العمل المؤقتة المشار إليها في المادة 80 أعلاه، تقريرا عن كل مهمة أسندت إليها، وتحيله إلى مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
فهرس النص كاملا · 405 مواد