مادةmadda
FR

ف 1I. - أموال الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة المقتناة من لدن الخاضعين للضريبة :

ف 2ألف- الإعفاء في الداخل:

ف 3يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة ° 92 (I- 6) من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بسلع الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة، أن يقدم الخاضعون للضريبة طلبا لذلك ويثبتوا مسكهم محاسبة منتظمة تتيح قيد السلع المذكورة في حساب للأصول الثابتة التي تكون محل استهلاك.

ف 4يجب أن يحرر الطلب المشار إليه أعلاه، في مطبوع تعده إدارة الضرائب ويوجه إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعة لها المؤسسة الرئيسية للخاضع الضريبة أو مقره إن تعلق الامر بشركة، ويكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية:

  1. أ)بيان وصفي من ثلاث نسخ يتضمن:
  2. –أسماء وعناوين الموردين؛
  3. –نوع ووجه استخدام السلع المزمع شراؤها في السوق الداخلية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة وقيمتها بالدرهم واسم الحساب الذي ستدرج فيه؛
  4. –رقم التعريف الذي تخصصه للموردين المصلحة المحلية للضرائب؛
  5. –سعر ومبلغ الضريبة المطلوب الإعفاء منها؛
  6. –وإن اقتضى الحال، العنوان التجاري واسم مؤسسة الائتمان، إذا تم الاقتناء في إطار عملية «المرابحة».
  7. ب)الفاتورات الشكلية أو مقايسات الأشغال في ثلاث نسخ؛
  8. ج)الوعد الأحادي بالشراء الذي يحدد مواصفات وكذا كيفيات وأجل تسليم أموال الاستثمار للمستفيد من الإعفاء، إذا تم الاقتناء في إطار عملية «المرابحة».
  9. د)وثيقة تثبت تكوين الضمانات المنصوص عليها في المادة I-92-°6 من المدونة العامة للضرائب.

ف 5وبعد الاطلاع على هذا الطلب، تقوم المديرية الجهوية الفرعية للضرائب بتحرير شهادة إعفاء نسخ تحتفظ المصلحة المذكورة بأولاها وتسلم الأخريين إلى المستفيد الذي يوجه نسخة منهما إلى مورده.

ف 6وإذا تم الاقتناء في إطار عملية «المرابحة»، تسلم المصلحة المحلية للضرائب نسخة رابعة من الشهادة المذكورة للمستفيد من الإعفاء الذي يقوم بتوجيهها لمؤسسة الائتمان.

ف 7ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالأشرية المذكورة العبارة التالية:

ف 8» إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادة 92 (I- °6) من المدونة العامة للضرائب «.

ف 9باء- الإعفاء حين الاستيراد يتوقف إعفاء أصول الاستثمار حين الاستيراد على تقديم المستورد:

ف 10أ)التزام يحرر على مطبوع تسلمه الإدارة يتضمن رقم التعريف الضريبي ويتعهد بموجبه أن يقيد في حساب الأصول الثابتة سلع الاستثمار المستوردة والتي تخول الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 من المدونة العامة للضرائب؛

  1. ب)وثيقة تثبت تكوين الضمانات المنصوص عليها في المادة 123 -°22- أ)من المدونة العامة للضرائب.

ف 11جيم - تمديد أجل الإعفاء للاستفادة من أجل الإعفاء الإضافي البالغ أربعة وعشرين (24) شهرا المنصوص عليه في المادتين I-92-°6 و 123 - °22 من المدونة العامة للضرائب، يتعين على المنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية وتلك التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة سارية المفعول، أن تقدم طلب تمديد الأجل المذكور بطريقة إلكترونية، وفق نموذج تعده الإدارة، قبل انقضاء أجل الستة وثلاثين (36) شهرا المنصوص عليه في المادتين السالفتي الذكر.

  1. 1)بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية
  2. أ)عندما يتعذر على المنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية إتمام أشغال البناء، يجب أن يشفع طلب التمديد المذكور أعلاه ببيان تقدم أشغال البناء، مسلم من طرف الشخص المؤهل لهذا الغرض، والذي يحدد الأشغال المنجزة ويرصد الأحداث التي تسببت في تأخر استكمال الأشغال المذكورة.
  3. ب)عندما تنتهي المنشآت المذكورة من أشغال البناء الخاصة بها، يجب أن يشفع الطلب المذكور بالوثيقتين التاليتين:
  4. –شهادة المطابقة أو شهادة انتهاء البناء مسلمة من طرف الشخص المؤهل لهذا الغرض؛
  5. –بيان وفق نموذج تعده الإدارة يبين الأحداث التي وقعت والتي تبرر طلب تمديد الإعفاء ويتضمن قائمة توضيحية لأموال الاستثمار المتبقية والمراد شراؤها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل أو حين الاستيراد وغرض استعمالها في المشروع.
  6. 2)بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة سارية المفعول
  7. أ)عندما يتعذر على المنشآت السالفة الذكر إتمام أشغال البناء، يجب أن يشفع طلب التمديد المذكور بالوثائق التالية:
  8. –نسخة من اتفاقية الاستثمار المذكورة وإن اقتضى الحال الملحقات المتعلقة بها؛
  9. –بيان تقدم أشغال البناء مسلم من طرف الشخص المؤهل لهذا الغرض، والذي يحدد الأشغال المنجزة ويرصد الأحداث التي تسببت في تأخر استكمال الأشغال المذكورة.
  10. ب)عندما تنتهي المنشآت المذكورة من أشغال البناء الخاصة بها، يجب أن يشفع الطلب المذكور بالوثائق التالية:
  11. –نسخة من اتفاقية الاستثمار المذكورة وإن اقتضى الحال الملحقات المتعلقة بها؛
  12. –شهادة المطابقة أو شهادة انتهاء البناء مسلمة من طرف الشخص المؤهل لهذا الغرض؛
  13. –بيان وفق نموذج تعده الإدارة يبين الأحداث التي وقعت والتي تبرر طلب تمديد الإعفاء ويتضمن قائمة توضيحية لأموال الاستثمار المتبقية والمراد شراؤها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل أو حين الاستيراد وغرض استعمالها في المشروع.

ف 12بعد دراسة الطلب المذكور، تصدر إدارة الضرائب في حالة قبول طلب المنشأة المعنية، قرارا بطريقة إلكترونية. وفي حالة رفض تمديد أجل الإعفاء، تشعر إدارة الضرائب المنشأة بمبررات الرفض.

ف 13II.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن حاملي شهادات التكوين المهني.

ف 14للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادتين I-92-°9 و 123-°25 من المدونة العامة للضرائب، يخضع المعنيون بالأمر لنفس الإجراءات المنصوص عليها في البند I من هذه المادة.

ف 15III.- السلع والخدمات المقتناة من لدن الحاصلين على امتياز استغلال حقول الهيدروكربورات وكذا المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن معهم.

ف 16للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادتين I-92-°40 و 123-°41 من المدونة العامة للضرائب، يخضع المعنيون بالأمر لنفس الإجراءات المنصوص عليها في البند I من هذه المادة باستثناء تقديم الوثيقة التي تثبت تكوين الضمانات.

ف 17IV.- تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 102 من المدونة السالفة الذكر يعادل الإعفاء الممنوح طبقا لمقتضيات المادة 92 (I- °6) أعلاه خصما أوليا بنسبة 100% يمكن أن يكون محل تسوية وفقا للشروط المحددة في المادتين 101 و 104 من المدونة المذكورة.

ف 18الحافلات والشاحنات والسلع التجهيزية المتصلة بها المشتراة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب

المادة 1 – المادة 29
  1. المادة 1يتوقف الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 91 (I-هـ -°2) من المدونة العامة للضرائب، على تسليم رب المطبعة إلى مورده سند طلب تبين فيه كمية
  2. المادة 2(نسخت) أدوات وشباك الصيد البحري
  3. المادة 3(نسخت) الأشرية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص أموال الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة
  4. المادة 4I. - أموال الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة المقتناة من لدن الخاضعين للضريبة :
  5. المادة 5يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- 7) و 123 (23) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاؤهم
  6. المادة 6I. - السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني المقتناة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة
  7. المادة 7يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °10) من المدونة العامة للضرائب أن توجه المؤسسات المرسلة إليها المعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية المعفا
  8. المادة 8I.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح وكذا من لدن «الهلال الأحمر المغرب
  9. المادة 9لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I - 20 و21 و22 و23) من المدونة العامة للضرائب، يجب أن يوجه الواهب أو الم
  10. المادة 10يجب أن يكون الطلب المتعلق بإرجاع الضريبة المفروضة على العمليات المنصوص عليها في المادتين 92 (I-28) و 247 - XII من المدونة العامة للضرائب محررا في مطبوع نموذ
  11. المادة 11يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °29) من المدونة العامة للضرائب، أن يوجه المنعشون العقاريون الذين يقومون بعمليا
  12. المادة 12يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة، كما هو منصو
  13. المادة 13يشترط للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 - I (°33 و°34) من المدونة العامة للضرائب، أن يقدم الشخص المستفيد إلى المصلحة
  14. المادة 14للاستفادة من إعفاء الخدمات والعمليات المرتبطة بالنقل الدولي المشار إليه في المادة 92 (I- °35) من المدونة العامة للضرائب يتعين على شركات النقل الدولي تسليم سند ط
  15. المادة 15تتوقف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °38) من المدونة العامة للضرائب، على الحصول على رخصة شراء معفى من الضريبة صالحة لمجموع مدة تصوير الأفلام
  16. المادة 16يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °42) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاءهم من الضريبة طلبا
  17. المادة 16 المكررةعمليات بناء المساجد يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات بناء المساجد، كما هو منصوص عليه في المادة 92 (I-43) من الم
  18. المادة 16 المكررة مرتينI.- المعدات والمواد المستوردة لأغراض فلاحية لا غير والمخصصة للسقي :
  19. المادة 16 المكررة أربع مراتللاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد المواد المخصبة ودعائم النباتات، كما تم تعريفها في القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائ
  20. المادة 17يتوقف الإعفاء المتعلق بالتجهيزات والمعدات المراد استيرادها المنصوص عليها في المادة 123 (°34) من المدونة العامة الضرائب على الإدلاء من طرف جمعيات السلفات الصغرى
  21. المادة 18يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (II) من المدونة العامة للضرائب، أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها الم
  22. المادة 19يجب على المؤسسات المصنفة المبينة في المادة 94 (I وII) من المدونة العامة للضرائب، إذا رغبت في إنجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن تستوفي
  23. المادة 20لأجل تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المنصوص عليه في المادة 96 -°1 من المدونة العامة للضرائب.
  24. المادة 21(نسخت) السيارة الاقتصادية
  25. المادة 221 - يشترط لتطبيق السعر المحدد في 10% المنصوص عليه في المادة 99 - باء - 1 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمنتجات والمواد التي تدخل في صنع السيارة
فهرس النص كاملا · 32 مادة