المادة 22
ف 1°1 - يشترط لتطبيق السعر المحدد في 10% المنصوص عليه في المادة 99 - باء - °1 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمنتجات والمواد التي تدخل في صنع السيارة الاقتصادية وكذا خدمات تركيبها أن يوجه الصانع إلى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها طلبا محررا في/ أو وفق مطبوع تعده الإدارة وأن يمسك حسابا للمواد.
ف 2ويجب أن يتضمن هذا الحساب من جهة بيان كمية المنتجات والمواد المستوردة أو المشتراة في المغرب بسعر %10 والمستخدمة فعليا في صنع السيارة الاقتصادية وأن ينص فيه من جهة أخرى على عدد السيارات الاقتصادية التي وقع بيعها أو التي تكون مخزونة حين اختتام السنة المحاسبية.
ف 3ويجب أن يشفع الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالوثائق التالية:
- –بيان وصفي يتضمن أسماء الموردين وعناوينهم التجارية أو أسماء شركاتهم وعناوينهم وطبيعة ووجه استخدام المنتجات والمواد وخدمات التركيب المشتراة محليا أو المستوردة بسعر 10% وكذا كميتها وقيمتها بالدرهم؛
- –الفاتورات الشكلية أو المقايسات.
ف 4وبعد الاطلاع على الطلب السالف الذكر، تسلم الإدارة شهادة شراء بسعر 10% تتعلق بالمنتجات والمواد وعند الاقتضاء خدمات التركيب المشتراة في المغرب.
ف 5ويطبق سعر 10% على قيمة المنتجات والمواد المستوردة وكذا مبلغ المشتريات وخدمات التركيب المنجزة في السوق المحلية في حدود مجموع رقم الأعمال الذي تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة مع الاستفادة من السعر المذكور.
ف 6غير أن هذا السقف لا يطبق بالنسبة للسنة الأولى لمزاولة نشاط صنع السيارة الاقتصادية.
ف 7°2 - يستفيد صانع السيارة الاقتصادية الذي أنجز مشتريات مع دفع الضريبة بأسعار تتجاوز الأسعار المطبقة على السيارة المذكورة من استرجاع مبلغ الفرق بين الضريبة المدفوعة بالفعل والضريبة المستحقة بصورة عادية، وذلك بعد تقديم طلب لهذا الغرض.
ف 8يحرر الطلب المذكور في مطبوع تسلمه الإدارة وأن يكون مشفوعا بالأوراق المشار إليها في المادة 25 أدناه لإثبات عمليات الشراء والاستيراد.
ف 9ويلزم، علاوة على ذلك، بتقديم ما يلي:
- –نسخة من فاتورات المبيعات المنجزة بالنسبة للسيارة الاقتصادية الخاضعة لسعر 10%، ملخصة في بيانات مستقلة؛
- –نسخة من فاتورات البيوع المنجزة إن اقتضى الحال بالنسبة للعربات الأخرى ملخصة في بيانات مستقلة.
ف 10يودع الطلب المشار إليه أعلاه والوثائق الملحقة به لدى المصلحة المحلية للضرائب في نهاية كل ربع السنة المدنية فيما يتعلق بالعمليات المنجزة خلال ربع أو أرباع السنة المنصرمة.
ف 11ويباشر الإيداع المذكور داخل أجل لا يزيد على السنة التالية لربع السنة المطلوب إرجاع الضريبة عنه.
ف 12ويساوي المبلغ المطلوب إرجاعه مجموع مبلغ الضريبة المدفوع برسم المشتريات المنجزة خلال الفترة المعنية مطروحا منه المبلغ المحدد للمشتريات المذكورة غير المعتبرة فيها الضريبة والمطبق عليه سعر 10%.
ف 13وإذا كان الصانع يزاول أعمالا خاضعة لأسعار مختلفة من الضريبة على القيمة المضافة أو إذا لم تكن له محاسبة مستقلة تمكن بصورة واضحة من التمييز بين العناصر المعدة خصيصا لصنع السيارة الاقتصادية والعناصر المعدة لصنع عربات أخرى، فإن المبلغ الممكن إرجاعه فيما يتعلق بجميع المشتريات يحسب باعتبار نسبة رقم الأعمال الخاص بالسيارة الاقتصادية بالنظر إلى مجموع رقم الأعمال.
ف 14على أن المبلغ المذكور الممكن إرجاعه يجب ألا يزيد، في أي حال من الأحوال، على مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة بصورة عادية فيما يتعلق برقم الأعمال الخاضع لسعر 10%.
ف 15ويتم إرجاع مبالغ الضريبة بناء على قرار من الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي ينيبه عنه لهذا الغرض ويترتب عليه صدور أمر بالإرجاع.
ف 16الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الأولية الداخلة في تركيبها
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
المادة 1 – المادة 29- المادة 8I.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح وكذا من لدن «الهلال الأحمر المغرب
- المادة 9لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I - °20 و°21 و°22 و°23) من المدونة العامة للضرائب، يجب أن يوجه الواهب أو الم
- المادة 10يجب أن يكون الطلب المتعلق بإرجاع الضريبة المفروضة على العمليات المنصوص عليها في المادتين 92 (I-°28) و 247 - XII من المدونة العامة للضرائب محررا في مطبوع نموذ
- المادة 11يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °29) من المدونة العامة للضرائب، أن يوجه المنعشون العقاريون الذين يقومون بعمليا
- المادة 12يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة، كما هو منصو
- المادة 13يشترط للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 - I (°33 و°34) من المدونة العامة للضرائب، أن يقدم الشخص المستفيد إلى المصلحة
- المادة 14للاستفادة من إعفاء الخدمات والعمليات المرتبطة بالنقل الدولي المشار إليه في المادة 92 (I- °35) من المدونة العامة للضرائب يتعين على شركات النقل الدولي تسليم سند ط
- المادة 15تتوقف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °38) من المدونة العامة للضرائب، على الحصول على رخصة شراء معفى من الضريبة صالحة لمجموع مدة تصوير الأفلام
- المادة 16يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °42) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاءهم من الضريبة طلبا
- المادة 16 المكررةعمليات بناء المساجد يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات بناء المساجد، كما هو منصوص عليه في المادة 92 (I-°43) من الم
- المادة 16 المكررة مرتينI.- المعدات والمواد المستوردة لأغراض فلاحية لا غير والمخصصة للسقي :
- المادة 16 المكررة أربع مراتللاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد المواد المخصبة ودعائم النباتات، كما تم تعريفها في القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائ
- المادة 17يتوقف الإعفاء المتعلق بالتجهيزات والمعدات المراد استيرادها المنصوص عليها في المادة 123 (°34) من المدونة العامة الضرائب على الإدلاء من طرف جمعيات السلفات الصغرى
- المادة 18يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (II) من المدونة العامة للضرائب، أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها الم
- المادة 19يجب على المؤسسات المصنفة المبينة في المادة 94 (I وII) من المدونة العامة للضرائب، إذا رغبت في إنجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن تستوفي
- المادة 20لأجل تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المنصوص عليه في المادة 96 -°1 من المدونة العامة للضرائب.
- المادة 21(نسخت) السيارة الاقتصادية
- المادة 22°1 - يشترط لتطبيق السعر المحدد في 10% المنصوص عليه في المادة 99 - باء - °1 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمنتجات والمواد التي تدخل في صنع السيارة
- المادة 23I.- المنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية المقتناة في الداخل أو المستوردة :
- المادة 24تشمل الخدمات المشار إليها في المادة I-89 (°5 و°10 و°12) من المدونة العامة للضرائب والتي يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها في المنبع ما ي
- المادة 25I .- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 -(°1) من المدونة العامة للضرائب في / أو وفق مطبوع تعده الإدارة :
- المادة 26I .- للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 - I -°39 من المدونة العامة للضرائب، يجب توفر الشروط والإجراءات التالية :
- المادة 27يشترط للتمتع بحق خصم الضريبة المترتبة على مادة الكازوال المستخدمة كوقود المشار إليه في المادة 106 (I- °4) من المدونة العامة للضرائب، أن يودع الأشخاص المعنيون لد
- المادة 28I.- كيفيات التسجيل على المنصة الإلكترونية لدى إدارة الضرائب لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 115 المكررة من المدونة العامة للضرائب، يقوم المورد غير المقيم ب
- المادة 29يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينسخ ويعوض ابتداء من فاتح يناير 2007 المرسوم رقم 2.86.99 بتاريخ 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) في شأن تطبيق الض