المادة 16 المكررة مرتين
ف 1I.- المعدات والمواد المستوردة لأغراض فلاحية لا غير والمخصصة للسقي :
ف 2يتوقف الإعفاء المتعلق بــاستيراد المعدات والمواد المخصصة للسقي المنصوص عليه في المادة 15-123° من المدونة العامة للضرائب، على القيام بالإجراءات التالية:
ف 3 يجب على المستورد أن يحصل طبقا للتنظيم الجاري به العمل قبل كل عملية استيراد، على تأشيرة الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالفلاحة على قائمة تتضمن كمية المعدات والمواد المخصصة للسقي الواردة في المادة I-92-°5 من المدونة العامة للضرائب التي يمكن أن تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد؛
ف 4 ويجب أن يدلي المستورد إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، بشهادة تحرر من قبل المصالح الجهوية المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تثبت التركيب الجزئي أو الكلي للمعدات والمواد المبينة في القائمة المذكورة وذلك في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ تسليمها إلى المستعمل.
ف 5II.- منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي.
ف 6للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المتعلق بمنتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات، المنصوص عليه في المادة 123 -°15 من المدونة العامة للضرائب، يجب على المستورد أن يدلي بما يلي:
- –طلب الاستفادة من الإعفاء المذكور بطريقة إلكترونية إلى إدارة الضرائب وفق نموذج تعده هذه الإدارة؛
- –فاتورة شكلية معدة من طرف المورد تبين المنتجات أو المعدات وثمنها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
ف 7بعد دراسة الطلب السالف الذكر، تمنح إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية للمعني بالأمر شهادة «استيراد معفى من الضريبة على القيمة المضافة»، تحال على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ف 8III.- المنتجات والمعدات الأخرى المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي.
ف 9باستثناء المعدات والمواد المخصصة للسقي ومنتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المشار إليها في البندين I وII أعلاه، يجب للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المتعلق بالمنتجات والمعدات الأخرى المخصصة لأغراض فلاحية لا غير، المنصوص عليه في المادة
ف 10123-°15 من المدونة العامة للضرائب، القيام بالإجراءات التالية:
ف 11ألف - بالنسبة للمستغلين الفلاحيين يمكن للمستغلين الفلاحيين أن يستوردوا مباشرة المنتجات والمعدات الفلاحية المذكورة أعلاه معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، شريطة الإدلاء بما يلي:
- –طلب الاستفادة من الإعفاء المذكور بطريقة إلكترونية إلى إدارة الضرائب وفق نموذج تعده هذه الإدارة؛
- –فاتورة شكلية معدة من طرف المورد تبين المنتجات أو المعدات وثمنها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
- –التزام يقر فيه باستعمال حصري للمنتجات والمعدات لأغراض فلاحية في مستغلاته الفلاحية مع تحديد عنوانها.
ف 12باء - بالنسبة للمستوردين يمكن للمستوردين استيراد المنتجات والمعدات الفلاحية المذكورة أعلاه معفاة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المستغلين الفلاحيين، شريطة الإدلاء بما يلي:
- –طلب الاستفادة من الإعفاء المذكور بطريقة إلكترونية إلى إدارة الضرائب وفق نموذج تعده هذه الإدارة؛
- –فاتورة شكلية معدة من طرف المورد تبين المنتجات أو المعدات وثمنها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
- –لائحة المستغلين الفلاحيين المعنيين وفق نموذج تعده إدارة الضرائب.
ف 13بعد دراسة الطلبات المشار إليها في «ألف» و «باء» أعلاه، تمنح إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية للمعني بالأمر شهادة «استيراد معفى من الضريبة على القيمة المضافة» تحال على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ف 14يمكن للمستوردين الذين لم يقوموا بالإجراءات المشار إليها في هذه المادة الاستفادة من إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المؤداة عند استيراد المنتجات والمعدات الفلاحية المذكورة أعلاه وفق الشروط والإجراءات الجاري بها العمل، وذلك طبقا لأحكام المادة
ف 15103-°1 من المدونة العامة للضرائب. ويرفق طلب الإرجاع بالبيان التفصيلي لرقم معاملاتهم المحقق في الداخل المعفى من الضريبة على القيمة المضافة.
ف 16تتم البيوع الواقعة في الداخل المتعلقة بالمنتجات والمعدات المخصصة حصريا لأغراض فلاحية، المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة طبقا لأحكام المادة I-92-°5 من المدونة العامة للضرائب، دون القيام بأي إجراءات.
ف 17المواد المخصبة ودعائم النباتات الموجهة حصريا لأغراض فلاحية
طريقة الإحالةالمادة 16 المكررة مرتين من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
المادة 1 – المادة 29- المادة 6I. - السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني المقتناة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة
- المادة 7يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °10) من المدونة العامة للضرائب أن توجه المؤسسات المرسلة إليها المعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية المعفا
- المادة 8I.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح وكذا من لدن «الهلال الأحمر المغرب
- المادة 9لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I - °20 و°21 و°22 و°23) من المدونة العامة للضرائب، يجب أن يوجه الواهب أو الم
- المادة 10يجب أن يكون الطلب المتعلق بإرجاع الضريبة المفروضة على العمليات المنصوص عليها في المادتين 92 (I-°28) و 247 - XII من المدونة العامة للضرائب محررا في مطبوع نموذ
- المادة 11يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °29) من المدونة العامة للضرائب، أن يوجه المنعشون العقاريون الذين يقومون بعمليا
- المادة 12يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة، كما هو منصو
- المادة 13يشترط للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 - I (°33 و°34) من المدونة العامة للضرائب، أن يقدم الشخص المستفيد إلى المصلحة
- المادة 14للاستفادة من إعفاء الخدمات والعمليات المرتبطة بالنقل الدولي المشار إليه في المادة 92 (I- °35) من المدونة العامة للضرائب يتعين على شركات النقل الدولي تسليم سند ط
- المادة 15تتوقف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °38) من المدونة العامة للضرائب، على الحصول على رخصة شراء معفى من الضريبة صالحة لمجموع مدة تصوير الأفلام
- المادة 16يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °42) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاءهم من الضريبة طلبا
- المادة 16 المكررةعمليات بناء المساجد يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات بناء المساجد، كما هو منصوص عليه في المادة 92 (I-°43) من الم
- المادة 16 المكررة مرتينI.- المعدات والمواد المستوردة لأغراض فلاحية لا غير والمخصصة للسقي :
- المادة 16 المكررة أربع مراتللاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد المواد المخصبة ودعائم النباتات، كما تم تعريفها في القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائ
- المادة 17يتوقف الإعفاء المتعلق بالتجهيزات والمعدات المراد استيرادها المنصوص عليها في المادة 123 (°34) من المدونة العامة الضرائب على الإدلاء من طرف جمعيات السلفات الصغرى
- المادة 18يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (II) من المدونة العامة للضرائب، أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها الم
- المادة 19يجب على المؤسسات المصنفة المبينة في المادة 94 (I وII) من المدونة العامة للضرائب، إذا رغبت في إنجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن تستوفي
- المادة 20لأجل تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المنصوص عليه في المادة 96 -°1 من المدونة العامة للضرائب.
- المادة 21(نسخت) السيارة الاقتصادية
- المادة 22°1 - يشترط لتطبيق السعر المحدد في 10% المنصوص عليه في المادة 99 - باء - °1 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمنتجات والمواد التي تدخل في صنع السيارة
- المادة 23I.- المنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية المقتناة في الداخل أو المستوردة :
- المادة 24تشمل الخدمات المشار إليها في المادة I-89 (°5 و°10 و°12) من المدونة العامة للضرائب والتي يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها في المنبع ما ي
- المادة 25I .- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 -(°1) من المدونة العامة للضرائب في / أو وفق مطبوع تعده الإدارة :
- المادة 26I .- للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 - I -°39 من المدونة العامة للضرائب، يجب توفر الشروط والإجراءات التالية :
- المادة 27يشترط للتمتع بحق خصم الضريبة المترتبة على مادة الكازوال المستخدمة كوقود المشار إليه في المادة 106 (I- °4) من المدونة العامة للضرائب، أن يودع الأشخاص المعنيون لد