المادة 28
ف 1I.- كيفيات التسجيل على المنصة الإلكترونية لدى إدارة الضرائب لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 115 المكررة من المدونة العامة للضرائب، يقوم المورد غير المقيم بالتسجيل في المنصة الإلكترونية التي خصصتها الإدارة لهذا الغرض، ويدلي لا سيما بالمعلومات التالية:
- –الاسم العائلي والشخصي أو الاسم التجاري للمورد غير المقيم؛
- –الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني أو ما يعادلهما؛
- –عنوان الإقامة أو مقر الشركة؛
- –رقم التعريف الضريبي في بلد الإقامة عند الاقتضاء؛
- –الاسم العائلي والشخصي والعنوان الإلكتروني ورقم هاتف ممثل أو ممثلي المورد غير المقيم؛
- –الخدمة المقدمة؛
- –تاريخ أول خدمة مقدمة في المغرب.
ف 2يتم بعد التسجيل منح رقم تعريف ضريبي للمورد المعني وإرساله إليه إلكترونيا من قبل الإدارة.
ف 3يتأكد المورد غير المقيم أن زبونه يتوفر على موطن ضريبي في المغرب طبقا لأحكام المادة 88 -°2 من المدونة العامة للضرائب.
ف 4II.- كيفيات الإقرار الإلكتروني للضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 115 المكررة من المدونة العامة للضرائب، يقوم المورد غير المقيم بالإدلاء عبر المنصة المذكورة بطريقة إلكترونية وفقا لنموذج تعده الإدارة، قبل انصرام الشهر الأول من كل ربع سنة، بالإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب برسم الخدمات المذكورة المقدمة للزبناء غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة خلال آخر ربع سنة المنصرم.
ف 5III.- كيفيات الأداء الإلكتروني للضريبة على القيمة المضافة يتم أداء الضريبة على القيمة المضافة بطريقة إلكترونية على رقم الأعمال المصرح به عند الإدلاء الإلكتروني بالإقرار المشار إليه في البند II أعلاه طبقا لأحكام المادة 115 المكررة من المدونة العامة للضرائب، بوسائل الأداء التي تقبلها إدارة الضرائب.
ف 6يتم الأداء بطريقة إلكترونية في الحساب المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة، والذي توضع بياناته رهن إشارة المورد غير المقيم على المنصة الإلكترونية المذكورة.
ف 7يرفق الأداء الإلكتروني المذكور لا سيما بالمعلومات التالية:
- –مرجع «سويفت» (SWIFT)؛
- –الفترة المعنية؛
- –تاريخ الأداء؛
- –المبلغ المؤدى؛
- –العملة التي تم بها الأداء.
ف 8IV- كيفيات مسك سجل الخدمات المقدمة يحتوي سجل الخدمات المقدمة، الممسوك من طرف المورد غير المقيم السالف الذكر، على تفاصيل كل عملية بيع خدمات عن بعد بطريقة غير مادية منجزة في المغرب ويتضمن المعلومات التالية:
- –هوية الزبون (الاسم العائلي والشخصي أو تسمية الشركة)؛
- –الوضع الضريبي للزبون بخصوص الضريبة على القيمة المضافة (خاضع أم غير خاضع)؛
- –الخدمة المقدمة؛
- –المبلغ دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة للعملية والضريبة المقابلة له؛
- –تاريخ وطريقة الأداء.
ف 9دخول حيز التنفيذ
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
المادة 1 – المادة 29- المادة 8I.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح وكذا من لدن «الهلال الأحمر المغرب
- المادة 9لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I - °20 و°21 و°22 و°23) من المدونة العامة للضرائب، يجب أن يوجه الواهب أو الم
- المادة 10يجب أن يكون الطلب المتعلق بإرجاع الضريبة المفروضة على العمليات المنصوص عليها في المادتين 92 (I-°28) و 247 - XII من المدونة العامة للضرائب محررا في مطبوع نموذ
- المادة 11يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °29) من المدونة العامة للضرائب، أن يوجه المنعشون العقاريون الذين يقومون بعمليا
- المادة 12يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة، كما هو منصو
- المادة 13يشترط للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 - I (°33 و°34) من المدونة العامة للضرائب، أن يقدم الشخص المستفيد إلى المصلحة
- المادة 14للاستفادة من إعفاء الخدمات والعمليات المرتبطة بالنقل الدولي المشار إليه في المادة 92 (I- °35) من المدونة العامة للضرائب يتعين على شركات النقل الدولي تسليم سند ط
- المادة 15تتوقف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °38) من المدونة العامة للضرائب، على الحصول على رخصة شراء معفى من الضريبة صالحة لمجموع مدة تصوير الأفلام
- المادة 16يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °42) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاءهم من الضريبة طلبا
- المادة 16 المكررةعمليات بناء المساجد يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات بناء المساجد، كما هو منصوص عليه في المادة 92 (I-°43) من الم
- المادة 16 المكررة مرتينI.- المعدات والمواد المستوردة لأغراض فلاحية لا غير والمخصصة للسقي :
- المادة 16 المكررة أربع مراتللاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد المواد المخصبة ودعائم النباتات، كما تم تعريفها في القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائ
- المادة 17يتوقف الإعفاء المتعلق بالتجهيزات والمعدات المراد استيرادها المنصوص عليها في المادة 123 (°34) من المدونة العامة الضرائب على الإدلاء من طرف جمعيات السلفات الصغرى
- المادة 18يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (II) من المدونة العامة للضرائب، أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها الم
- المادة 19يجب على المؤسسات المصنفة المبينة في المادة 94 (I وII) من المدونة العامة للضرائب، إذا رغبت في إنجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن تستوفي
- المادة 20لأجل تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المنصوص عليه في المادة 96 -°1 من المدونة العامة للضرائب.
- المادة 21(نسخت) السيارة الاقتصادية
- المادة 22°1 - يشترط لتطبيق السعر المحدد في 10% المنصوص عليه في المادة 99 - باء - °1 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمنتجات والمواد التي تدخل في صنع السيارة
- المادة 23I.- المنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية المقتناة في الداخل أو المستوردة :
- المادة 24تشمل الخدمات المشار إليها في المادة I-89 (°5 و°10 و°12) من المدونة العامة للضرائب والتي يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها في المنبع ما ي
- المادة 25I .- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 -(°1) من المدونة العامة للضرائب في / أو وفق مطبوع تعده الإدارة :
- المادة 26I .- للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 - I -°39 من المدونة العامة للضرائب، يجب توفر الشروط والإجراءات التالية :
- المادة 27يشترط للتمتع بحق خصم الضريبة المترتبة على مادة الكازوال المستخدمة كوقود المشار إليه في المادة 106 (I- °4) من المدونة العامة للضرائب، أن يودع الأشخاص المعنيون لد
- المادة 28I.- كيفيات التسجيل على المنصة الإلكترونية لدى إدارة الضرائب لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 115 المكررة من المدونة العامة للضرائب، يقوم المورد غير المقيم ب
- المادة 29يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينسخ ويعوض ابتداء من فاتح يناير 2007 المرسوم رقم 2.86.99 بتاريخ 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) في شأن تطبيق الض