المادة 16
ف 1يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °42) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاءهم من الضريبة طلبا إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها.
ف 2ويجب على المعني بالأمر أن يدلي لدعم الطلب المذكور بما يلي:
ف 3 التزاما محررا في أو وفق مطبوع تعده الإدارة والذي يلتزم فيه بتخصيص العربة موضوع الإعفاء لغرض استعمالها كسيارة أجرة (طاكسي)؛
ف 4 فاتورة شكلية أو مقايسة محررة من طرف مورد السيارة في ثلاث نسخ تتضمن قيمتها دون اعتبار الضريبة وكذا الضريبة المطلوب الإعفاء منها.
ف 5وبعد الاطلاع على هذا الطلب، تقوم الإدارة بتحرير شهادة شراء معفاة من الضريبة على القيمة المضافة في ثلاث نسخ في اسم المورد. يحتفظ المشتري بنسخة من الشهادة ويسلم نسخة إلى مورديه وتوجه نسخة ثالثة إلى المفتش المكلف بملف المورد.
ف 6ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من هذا الإعفاء طابعا يتضمن البيان التالي «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادة 92 (I- °42) من المدونة العامة للضرائب« .
ف 7ولا يمكن للعربات المستفيدة من الإعفاء المنصوص عليه أعلاه، أن تكون محل تفويت أو استعمال لأغراض أخرى داخل أجل ستين )60( شهرا الموالية لتاريخ اقتناءها.
ف 8ويجب على الأشخاص الذين اقتنوا هذه العربات معفية من الضريبة أن يرفقوا بإقراراتهم الضريبية السنوية المتعلقة بالضريبة على الدخل:
- أ)نسخة مطابقة للأصل للبطاقة الرمادية التي تخص العربة المعنية بالإعفاء وذلك عن كل سنة محاسبية خلال مدة الستين (60) شهرا الآنفة الذكر؛
- ب)نسخة من شهادة التأمين المتعلقة بالعربة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
المادة 1 – المادة 29- المادة 4I. - أموال الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة المقتناة من لدن الخاضعين للضريبة :
- المادة 5يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °7) و 123 (°23) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاؤهم
- المادة 6I. - السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني المقتناة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة
- المادة 7يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °10) من المدونة العامة للضرائب أن توجه المؤسسات المرسلة إليها المعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية المعفا
- المادة 8I.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح وكذا من لدن «الهلال الأحمر المغرب
- المادة 9لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I - °20 و°21 و°22 و°23) من المدونة العامة للضرائب، يجب أن يوجه الواهب أو الم
- المادة 10يجب أن يكون الطلب المتعلق بإرجاع الضريبة المفروضة على العمليات المنصوص عليها في المادتين 92 (I-°28) و 247 - XII من المدونة العامة للضرائب محررا في مطبوع نموذ
- المادة 11يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °29) من المدونة العامة للضرائب، أن يوجه المنعشون العقاريون الذين يقومون بعمليا
- المادة 12يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة، كما هو منصو
- المادة 13يشترط للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 - I (°33 و°34) من المدونة العامة للضرائب، أن يقدم الشخص المستفيد إلى المصلحة
- المادة 14للاستفادة من إعفاء الخدمات والعمليات المرتبطة بالنقل الدولي المشار إليه في المادة 92 (I- °35) من المدونة العامة للضرائب يتعين على شركات النقل الدولي تسليم سند ط
- المادة 15تتوقف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °38) من المدونة العامة للضرائب، على الحصول على رخصة شراء معفى من الضريبة صالحة لمجموع مدة تصوير الأفلام
- المادة 16يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °42) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاءهم من الضريبة طلبا
- المادة 16 المكررةعمليات بناء المساجد يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات بناء المساجد، كما هو منصوص عليه في المادة 92 (I-°43) من الم
- المادة 16 المكررة مرتينI.- المعدات والمواد المستوردة لأغراض فلاحية لا غير والمخصصة للسقي :
- المادة 16 المكررة أربع مراتللاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد المواد المخصبة ودعائم النباتات، كما تم تعريفها في القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائ
- المادة 17يتوقف الإعفاء المتعلق بالتجهيزات والمعدات المراد استيرادها المنصوص عليها في المادة 123 (°34) من المدونة العامة الضرائب على الإدلاء من طرف جمعيات السلفات الصغرى
- المادة 18يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (II) من المدونة العامة للضرائب، أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها الم
- المادة 19يجب على المؤسسات المصنفة المبينة في المادة 94 (I وII) من المدونة العامة للضرائب، إذا رغبت في إنجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن تستوفي
- المادة 20لأجل تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المنصوص عليه في المادة 96 -°1 من المدونة العامة للضرائب.
- المادة 21(نسخت) السيارة الاقتصادية
- المادة 22°1 - يشترط لتطبيق السعر المحدد في 10% المنصوص عليه في المادة 99 - باء - °1 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمنتجات والمواد التي تدخل في صنع السيارة
- المادة 23I.- المنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية المقتناة في الداخل أو المستوردة :
- المادة 24تشمل الخدمات المشار إليها في المادة I-89 (°5 و°10 و°12) من المدونة العامة للضرائب والتي يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها في المنبع ما ي
- المادة 25I .- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 -(°1) من المدونة العامة للضرائب في / أو وفق مطبوع تعده الإدارة :