المادة 26
ف 1I .- للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 - I -°39 من المدونة العامة للضرائب، يجب توفر الشروط والإجراءات التالية :
ف 2°1 - أن يكون البيع بالتقسيط وليس له صبغة تجارية، منجز في نفس اليوم وعند نفس البائع وأن يساوي أو يفوق مقابل قيمته ألفي )2.000( درهم باعتبار الضريبة على القيمة المضافة.
ف 3°2 - يكون البائع خاضعا للضريبة على القيمة المضافة وموافقا على القيام بالإجراءات المتعلقة بالبيوع القابلة لإرجاع الضريبة على القيمة المضافة. ولهذا الغرض، يتوجب عليه ملء «إقرار بيع للتصدير» في أربع نسخ:
- –تسلم النسخة الأصلية ونسختان إلى المشتري مصحوبة بظرف خالص التمبر، حامل لعنوان إدارة الضرائب؛
- –يحتفظ البائع بنسخة واحدة.
ف 4ويجب أن يرفق الإقرار المذكور، المحرر في/ أو وفق مطبوع معد من طرف إدارة الضرائب، بفاتورات مفصلة للمشتريات المنجزة مختومة من طرف البائع. ويجب أيضا أن يتضمن هذا الإقرار البيانات التالية:
- –الاسم الشخصي والعائلي أو الاسم التجاري للبائع وعنوانه وكذا رقم تعريفه الضريبي؛
- –الاسم الشخصي والعائلي للمشتري وجنسيته وعنوانه الكامل؛
- –رقم الحساب البنكي المعتمد بالمغرب أو بالخارج وكذا إسم البنك؛
- –طبيعة وكمية المواد المبيوعة مع تبيان ثمن الوحدة؛
- –مبلغ البيوع باعتبار الضريبة على القيمة المضافة مع بيان السعر المطابق؛
- –مبلغ الضريية على القيمة المضافة القابلة للإرجاع؛
- –توقيعات البائع والمشتري.
ف 5°3 - يجب على المشتري الذي يريد الاستفادة من إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على اقتناء المواد والسلع بالداخل أن يكون شخصا طبيعيا غير مقيم تكون مدة إقامته وجيزة بالمغرب وأن يقدم شخصيا السلع مع الإقرار الأصلي ونسختان منه مصحوبة بالفاتورات إلى الجمارك عند مغادرة التراب الوطني، وذاك قبل انتهاء الشهر الثالث بعد تاريخ عملية الشراء.
ف 6°4 - يقوم مكتب إدارة الجمارك بوضع تأشيرته على الإقرار الأصلي والنسختان الآنفة الذكر بعد التأكد من ملاءمة بيانات الوثائق المدلى بها مع السلع المراد نقلها ضمن أمتعة المشتري، ويحتفظ بنسخة واحدة.
ف 7°5 - يجب على المشتري خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ مغادرته للتراب الوطني، إرسال النسخة الأصلية إلى إدارة الضرائب والاحتفاظ بنسخة واحدة.
ف 8°6 - عند استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه، تقوم إدارة الضرائب بإرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة تبعا للبيانات البنكية المصرح بها في الإقرار.
ف 9II.- في حالة إسناد عملية الإرجاع إلى شركة خاصة، تحدد شروط وإجراءات هذا الإرجاع في إطار اتفاقية تبرمها مديرية الضرائب مع الشركة المخول لها عملية إرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
ف 10الحق في خصم الضريبة المترتبة على مادة الكازوال المستخدمة كوقود
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
المادة 1 – المادة 29- المادة 8I.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح وكذا من لدن «الهلال الأحمر المغرب
- المادة 9لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I - °20 و°21 و°22 و°23) من المدونة العامة للضرائب، يجب أن يوجه الواهب أو الم
- المادة 10يجب أن يكون الطلب المتعلق بإرجاع الضريبة المفروضة على العمليات المنصوص عليها في المادتين 92 (I-°28) و 247 - XII من المدونة العامة للضرائب محررا في مطبوع نموذ
- المادة 11يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °29) من المدونة العامة للضرائب، أن يوجه المنعشون العقاريون الذين يقومون بعمليا
- المادة 12يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة، كما هو منصو
- المادة 13يشترط للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 - I (°33 و°34) من المدونة العامة للضرائب، أن يقدم الشخص المستفيد إلى المصلحة
- المادة 14للاستفادة من إعفاء الخدمات والعمليات المرتبطة بالنقل الدولي المشار إليه في المادة 92 (I- °35) من المدونة العامة للضرائب يتعين على شركات النقل الدولي تسليم سند ط
- المادة 15تتوقف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °38) من المدونة العامة للضرائب، على الحصول على رخصة شراء معفى من الضريبة صالحة لمجموع مدة تصوير الأفلام
- المادة 16يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °42) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاءهم من الضريبة طلبا
- المادة 16 المكررةعمليات بناء المساجد يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات بناء المساجد، كما هو منصوص عليه في المادة 92 (I-°43) من الم
- المادة 16 المكررة مرتينI.- المعدات والمواد المستوردة لأغراض فلاحية لا غير والمخصصة للسقي :
- المادة 16 المكررة أربع مراتللاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد المواد المخصبة ودعائم النباتات، كما تم تعريفها في القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائ
- المادة 17يتوقف الإعفاء المتعلق بالتجهيزات والمعدات المراد استيرادها المنصوص عليها في المادة 123 (°34) من المدونة العامة الضرائب على الإدلاء من طرف جمعيات السلفات الصغرى
- المادة 18يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (II) من المدونة العامة للضرائب، أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها الم
- المادة 19يجب على المؤسسات المصنفة المبينة في المادة 94 (I وII) من المدونة العامة للضرائب، إذا رغبت في إنجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن تستوفي
- المادة 20لأجل تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المنصوص عليه في المادة 96 -°1 من المدونة العامة للضرائب.
- المادة 21(نسخت) السيارة الاقتصادية
- المادة 22°1 - يشترط لتطبيق السعر المحدد في 10% المنصوص عليه في المادة 99 - باء - °1 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمنتجات والمواد التي تدخل في صنع السيارة
- المادة 23I.- المنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية المقتناة في الداخل أو المستوردة :
- المادة 24تشمل الخدمات المشار إليها في المادة I-89 (°5 و°10 و°12) من المدونة العامة للضرائب والتي يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها في المنبع ما ي
- المادة 25I .- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 -(°1) من المدونة العامة للضرائب في / أو وفق مطبوع تعده الإدارة :
- المادة 26I .- للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 - I -°39 من المدونة العامة للضرائب، يجب توفر الشروط والإجراءات التالية :
- المادة 27يشترط للتمتع بحق خصم الضريبة المترتبة على مادة الكازوال المستخدمة كوقود المشار إليه في المادة 106 (I- °4) من المدونة العامة للضرائب، أن يودع الأشخاص المعنيون لد
- المادة 28I.- كيفيات التسجيل على المنصة الإلكترونية لدى إدارة الضرائب لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 115 المكررة من المدونة العامة للضرائب، يقوم المورد غير المقيم ب
- المادة 29يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينسخ ويعوض ابتداء من فاتح يناير 2007 المرسوم رقم 2.86.99 بتاريخ 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) في شأن تطبيق الض