المادة 15
ف 1تتوقف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °38) من المدونة العامة للضرائب، على الحصول على رخصة شراء معفى من الضريبة صالحة لمجموع مدة تصوير الأفلام.
ف 2وتحدد إجراءات تسليم الرخصة المذكورة على النحو التالي:
ف 3يجب على المنشآت الأجنبية لإنتاج الأفلام السمعية البصرية أو السينمائية أو التلفزيونية المشار إليها في المادة 92 (I- °38) الآنفة الذكر أن توجه إلى مصلحة الضرائب المحلية التي تختارها طلب شراء معفى من الضريبة.
ف 4ويجب أن يشفع الطلب المذكور بما يلي:
ف 5 نسخة مشهود بمطابقتها لرخصة التصوير؛
ف 6 شهادة بنكية تثبت فتح حساب بعملات أجنبية قابلة للتحويل.
ف 7وبعد الاطلاع على الوثيقتين المذكورتين، تسلم المصلحة المحلية للضرائب داخل الثماني والأربعين ساعة على الأكثر التالية لإيداع الطلب المشار إليه أعلاه رخصة صالحة لمجموع مدة التصوير قصد شراء أو استئجار جميع السلع والخدمات اللازمة لإنجاز الأفلام المذكورة.
ف 8ويجب أن تتضمن هذه الرخصة:
ف 9 اسم الشخص الطبيعي أو الشركة المستفيدة؛
ف 10 رقم الحساب البنكي المفتوح بعملات أجنبية؛
ف 11 مدة تصوير الفيلم.
ف 12ويلزم موردو السلع والخدمات المذكورة المعفاة من الضريبة بما يلي:
ف 13 ألا يقبلوا الأداء إليهم إلا بشيك مسحوب على الحساب البنكي المبين رقمه في الرخصة المسلمة لهذا الغرض من لدن المصلحة؛
ف 14 أن بينوا في نسخة فاتورة البيع مراجع الأداء من جهة ورقم وتاريخ الرخصة والمصلحة المحلية للضريبة التي أشرت على الرخصة المذكورة من جهة أخرى.
ف 15ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة طابعا يتضمن البيان التالي: «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكام المادة 92 (I- °38) من المدونة العامة للضرائب».
ف 16العربات الجديدة المستعملة كسيارات أجرة (طاكسي)
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
المادة 1 – المادة 29- المادة 3(نسخت) الأشرية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص أموال الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة
- المادة 4I. - أموال الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة المقتناة من لدن الخاضعين للضريبة :
- المادة 5يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °7) و 123 (°23) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاؤهم
- المادة 6I. - السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني المقتناة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة
- المادة 7يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °10) من المدونة العامة للضرائب أن توجه المؤسسات المرسلة إليها المعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية المعفا
- المادة 8I.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح وكذا من لدن «الهلال الأحمر المغرب
- المادة 9لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I - °20 و°21 و°22 و°23) من المدونة العامة للضرائب، يجب أن يوجه الواهب أو الم
- المادة 10يجب أن يكون الطلب المتعلق بإرجاع الضريبة المفروضة على العمليات المنصوص عليها في المادتين 92 (I-°28) و 247 - XII من المدونة العامة للضرائب محررا في مطبوع نموذ
- المادة 11يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °29) من المدونة العامة للضرائب، أن يوجه المنعشون العقاريون الذين يقومون بعمليا
- المادة 12يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة، كما هو منصو
- المادة 13يشترط للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 - I (°33 و°34) من المدونة العامة للضرائب، أن يقدم الشخص المستفيد إلى المصلحة
- المادة 14للاستفادة من إعفاء الخدمات والعمليات المرتبطة بالنقل الدولي المشار إليه في المادة 92 (I- °35) من المدونة العامة للضرائب يتعين على شركات النقل الدولي تسليم سند ط
- المادة 15تتوقف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °38) من المدونة العامة للضرائب، على الحصول على رخصة شراء معفى من الضريبة صالحة لمجموع مدة تصوير الأفلام
- المادة 16يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °42) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاءهم من الضريبة طلبا
- المادة 16 المكررةعمليات بناء المساجد يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات بناء المساجد، كما هو منصوص عليه في المادة 92 (I-°43) من الم
- المادة 16 المكررة مرتينI.- المعدات والمواد المستوردة لأغراض فلاحية لا غير والمخصصة للسقي :
- المادة 16 المكررة أربع مراتللاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد المواد المخصبة ودعائم النباتات، كما تم تعريفها في القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائ
- المادة 17يتوقف الإعفاء المتعلق بالتجهيزات والمعدات المراد استيرادها المنصوص عليها في المادة 123 (°34) من المدونة العامة الضرائب على الإدلاء من طرف جمعيات السلفات الصغرى
- المادة 18يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (II) من المدونة العامة للضرائب، أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها الم
- المادة 19يجب على المؤسسات المصنفة المبينة في المادة 94 (I وII) من المدونة العامة للضرائب، إذا رغبت في إنجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن تستوفي
- المادة 20لأجل تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المنصوص عليه في المادة 96 -°1 من المدونة العامة للضرائب.
- المادة 21(نسخت) السيارة الاقتصادية
- المادة 22°1 - يشترط لتطبيق السعر المحدد في 10% المنصوص عليه في المادة 99 - باء - °1 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمنتجات والمواد التي تدخل في صنع السيارة
- المادة 23I.- المنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية المقتناة في الداخل أو المستوردة :
- المادة 24تشمل الخدمات المشار إليها في المادة I-89 (°5 و°10 و°12) من المدونة العامة للضرائب والتي يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها في المنبع ما ي