مادةmadda
FR

ف 1I.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح وكذا من لدن «الهلال الأحمر المغربي«.

ف 2يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة ° ° ° ° 92 (I- 12 و 13) والمادة 123 ( 29 و 30) من المدونة العامة للضرائب أن توجه الجمعيات الممكن إعفاؤها من الضريبة طلبا بذلك إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعة لها.

ف 3ويجب على الجمعيات المذكورة الإدلاء، دعما للطلب المشار إليه أعلاه، بما يلي:

ف 4­ نسخة مطابقة للنظام الأساسي للجمعية؛

ف 5­ الفاتورات الشكلية أو المقايسات المتعلقة بالسلع التجهيزية المشتراة في ثلاث نسخ تتضمن بيان قيمتها دون اعتبار الضريبة وكذا مبلغ الضريبة المفروضة عليها.

ف 6­ بيان وصفي في ثلاث نسخ يتضمن أسماء الموردين وعناوينهم التجارية أو أسماء شركاتهم وعناوينهم وطبيعة السلع المعدة لشرائها في السوق الداخلية معفاة من الضريبة ولاستعمالها في إطار الغرض المحدد في النظام الأساسي للجمعية.

ف 7ويجب أن يشمل البيان علاوة على ذلك:

  1. –فيما يخص الأشرية الداخلية: رقم تعريف الموردين الضريبي وقيمة السلع دون اعتبار الضريبة ومبلغ الضريبة المطلوب الإعفاء منها؛
  2. –فيما يخص الواردات : ميناء تفريغها واسم وعنوان وسيط العبور إن اقتضى الحال ذلك.

ف 8وبعد الاطلاع على الطلب المذكور:

  1. –تقوم الإدارة فيما يخص الأشرية الداخلية بتحرير ثلاث نسخ من شهادة شراء مع الإعفاء من الضريبة عن كل مورد.

ف 9وتحتفظ الجمعية المستفيدة بنسخة من الشهادة وقائمة السلع وتسلم نسخة إلى موردها. وتوجه النسخة الثالثة إلى المفتش المكلف بملف المورد.

ف 10وتسلم نسخة من الشهادة إلى المفتش التابع له مقر الجمعية المستفيدة، والذي يمسك ملف ضريبي في اسم الجمعية المذكورة.

ف 11ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه أعلاه طابعا يتضمن البيان التالي: «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة في المادة 92 (I-°12 و°13) من المدونة العامة للضرائب« .

  1. –تقوم الإدارة، فيما يخص الواردات، بتحرير شهادة استيراد معفى من الضريبة على القيمة المضافة في ثلاث نسخ تحتفظ المصلحة بإحداها وتسلم الأخريين إلى الجمعية المستوردة التي توجه نسخة منهما إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ف 12II.- وتطبق الإجراءات المشار إليها في البند ׀ من هذه المادة كذلك على الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 92 – ׀ (°11 و°14 و°15 و°16 و°17 و°24 و°25 و°37 و°44 و°45 و°46 و°47 و°48 و°49 و°51) و 123 (°27 و°31 و°32 و°33 و°38 و°39 و°43 و°44 و°45 و°48 و°49 و°50 و°56) من المدونة العامة للضرائب لفائدة، مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومؤسسة بيت مال القدس و مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان ومؤسسة محمد السادس لإنعاش الأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والعصبة الوطنية لمحارية أمراض القلب والشرايين والوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين ومؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف.

ف 13III. - السلع والمعدات والبضائع والخدمات المقتناة من طرف تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب أو المؤسسات المنضوية تحت لوائه، طبقا للغرض المحدد في نظامه الأساسي للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة (92 (I -°56) والمادة 123-°60 من المدونة العامة للضرائب يجب أن تقدم تمثيلية الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب أو المؤسسة المنضوية تحت لوائه طلب الإعفاء من الضريبة المذكورة بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة.

ف 14ويرفق الطلب المذكور بما يلي:

  1. أ)بيان وصفي للسلع والمعدات والبضائع والخدمات المعدة لشرائها في السوق الداخلية أو عند الاستيراد معفاة من الضريبة ولاستعمالها في إطار الغرض المحدد في النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك وفق النموذج الذي تعده الإدارة؛
  2. ب)الفاتورات الشكلية أو المقايسات المتعلقة بالسلع والمعدات والبضائع والخدمات المشتراة تبين قيمتها دون احتساب الضريبة وكذا مبلغ الضريبة المطلوب الإعفاء منه.

ف 15وبعد دراسة طلب الإعفاء، تمنح إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية للتمثيلية أو المؤسسة المستفيدة فيما يخص الأشرية الداخلية شهادة شراء مع الإعفاء من الضريبة وتحتفظ التمثيلية أو المؤسسة المستفيدة بنظير من الشهادة وقائمة السلع والبضائع والخدمات المعفاة وتسلم نظيرا منها إلى موردها.

ف 16ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه أعلاه طابعا يتضمن البيان التالي «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادة 92 (I-°56) من المدونة العامة للضرائب».

ف 17وفيما يخص الواردات، تمنح إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية شهادة استيراد معفى من الضريبة على القيمة المضافة توجه إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ف 18الهبات

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب

المادة 1 – المادة 29
  1. المادة 1يتوقف الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 91 (I-هـ -°2) من المدونة العامة للضرائب، على تسليم رب المطبعة إلى مورده سند طلب تبين فيه كمية
  2. المادة 2(نسخت) أدوات وشباك الصيد البحري
  3. المادة 3(نسخت) الأشرية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص أموال الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة
  4. المادة 4I. - أموال الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة المقتناة من لدن الخاضعين للضريبة :
  5. المادة 5يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °7) و 123 (°23) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاؤهم
  6. المادة 6I. - السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني المقتناة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة
  7. المادة 7يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °10) من المدونة العامة للضرائب أن توجه المؤسسات المرسلة إليها المعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية المعفا
  8. المادة 8I.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح وكذا من لدن «الهلال الأحمر المغرب
  9. المادة 9لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I - °20 و°21 و°22 و°23) من المدونة العامة للضرائب، يجب أن يوجه الواهب أو الم
  10. المادة 10يجب أن يكون الطلب المتعلق بإرجاع الضريبة المفروضة على العمليات المنصوص عليها في المادتين 92 (I-°28) و 247 - XII من المدونة العامة للضرائب محررا في مطبوع نموذ
  11. المادة 11يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °29) من المدونة العامة للضرائب، أن يوجه المنعشون العقاريون الذين يقومون بعمليا
  12. المادة 12يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة، كما هو منصو
  13. المادة 13يشترط للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 - I (°33 و°34) من المدونة العامة للضرائب، أن يقدم الشخص المستفيد إلى المصلحة
  14. المادة 14للاستفادة من إعفاء الخدمات والعمليات المرتبطة بالنقل الدولي المشار إليه في المادة 92 (I- °35) من المدونة العامة للضرائب يتعين على شركات النقل الدولي تسليم سند ط
  15. المادة 15تتوقف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °38) من المدونة العامة للضرائب، على الحصول على رخصة شراء معفى من الضريبة صالحة لمجموع مدة تصوير الأفلام
  16. المادة 16يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °42) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاءهم من الضريبة طلبا
  17. المادة 16 المكررةعمليات بناء المساجد يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات بناء المساجد، كما هو منصوص عليه في المادة 92 (I-°43) من الم
  18. المادة 16 المكررة مرتينI.- المعدات والمواد المستوردة لأغراض فلاحية لا غير والمخصصة للسقي :
  19. المادة 16 المكررة أربع مراتللاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد المواد المخصبة ودعائم النباتات، كما تم تعريفها في القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائ
  20. المادة 17يتوقف الإعفاء المتعلق بالتجهيزات والمعدات المراد استيرادها المنصوص عليها في المادة 123 (°34) من المدونة العامة الضرائب على الإدلاء من طرف جمعيات السلفات الصغرى
  21. المادة 18يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (II) من المدونة العامة للضرائب، أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها الم
  22. المادة 19يجب على المؤسسات المصنفة المبينة في المادة 94 (I وII) من المدونة العامة للضرائب، إذا رغبت في إنجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن تستوفي
  23. المادة 20لأجل تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المنصوص عليه في المادة 96 -°1 من المدونة العامة للضرائب.
  24. المادة 21(نسخت) السيارة الاقتصادية
  25. المادة 22°1 - يشترط لتطبيق السعر المحدد في 10% المنصوص عليه في المادة 99 - باء - °1 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمنتجات والمواد التي تدخل في صنع السيارة
فهرس النص كاملا · 32 مادة