مادة madda
FR

ف 1للاستفادة من إعفاء الخدمات والعمليات المرتبطة بالنقل الدولي المشار إليه في المادة 92 (I- °35) من المدونة العامة للضرائب يتعين على شركات النقل الدولي تسليم سند طلب إلى الخدماتيين.

ف 2ويجب أن يتضمن سند الطلب إضافة إلى التزام الناقل بدفع الضريبة على القيمة المضافة المستحقة إذا لم تستعمل الخدمات للغرض الذي يبرر إعفاءها من الضريبة، المعلومات التالية:

ف 3°1- بالنسبة للنقل الطرقي :

ف 4­ الاسم العائلي والشخصي واسم الشركة التجاري واسم المستفيد؛

ف 5­ مرجع الرخصة المستغلة ورقم تسجيل وسيلة النقل؛

ف 6­ طبيعة الخدمة المرغوب فيها؛

ف 7­ الاسم العائلي والشخصي واسم الشركة التجاري أو اسم الخدماتي وكذا عنوانه ورقم تعريفه الضريبي.

ف 8°2- بالنسبة للنقل البحري :

ف 9­ الاسم التجاري أو عنوان الشركة البحرية؛

ف 10­ الاسم التجاري ورقم تسجيل أداة النقل البحري وجنسيتها وكذا جميع الإشارات اللازمة للتعريف بالباخرة؛

ف 11­ طبيعة الخدمة المرغوب فيها؛

ف 12­ الاسم العائلي والشخصي واسم الشركة التجاري أو اسم الخدماتي وعنوانه ورقم تعريفه الضريبي.

ف 13°3- بالنسبة للنقل الجوي :

ف 14­ اسم وجنسية الشركة الجوية وجميع الإشارات اللازمة للتعريف بأداة النقل الجوي؛

ف 15­ طبيعة الخدمة المرغوب فيها؛

ف 16­ الاسم العائلي والشخصي واسم الشركة التجاري أو اسم الخدماتي وعنوانه ورقم تعريفه الضريبي.

ف 17بناء على سند الطلب هذا، يرخص للخدماتي بإنجاز الخدمة المذكورة مع الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وينبغي عليه الاحتفاظ به لدعم محاسبته.

ف 18ويجب أن تحمل الفواتير وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة والمستفيدة من الإعفاء المقرر أعلاه طابعا يتضمن عبارة «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة المادة 92 (I- °35) من المدونة العامة للضرائب».

ف 19السلع والخدمات اللازمة لتصوير الأفلام السنيمائية

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب

المادة 1 – المادة 29
  1. المادة 2(نسخت) أدوات وشباك الصيد البحري
  2. المادة 3(نسخت) الأشرية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص أموال الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة
  3. المادة 4I. - أموال الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة المقتناة من لدن الخاضعين للضريبة :
  4. المادة 5يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °7) و 123 (°23) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاؤهم
  5. المادة 6I. - السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني المقتناة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة
  6. المادة 7يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °10) من المدونة العامة للضرائب أن توجه المؤسسات المرسلة إليها المعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية المعفا
  7. المادة 8I.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح وكذا من لدن «الهلال الأحمر المغرب
  8. المادة 9لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I - °20 و°21 و°22 و°23) من المدونة العامة للضرائب، يجب أن يوجه الواهب أو الم
  9. المادة 10يجب أن يكون الطلب المتعلق بإرجاع الضريبة المفروضة على العمليات المنصوص عليها في المادتين 92 (I-°28) و 247 - XII من المدونة العامة للضرائب محررا في مطبوع نموذ
  10. المادة 11يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °29) من المدونة العامة للضرائب، أن يوجه المنعشون العقاريون الذين يقومون بعمليا
  11. المادة 12يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة، كما هو منصو
  12. المادة 13يشترط للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 - I (°33 و°34) من المدونة العامة للضرائب، أن يقدم الشخص المستفيد إلى المصلحة
  13. المادة 14للاستفادة من إعفاء الخدمات والعمليات المرتبطة بالنقل الدولي المشار إليه في المادة 92 (I- °35) من المدونة العامة للضرائب يتعين على شركات النقل الدولي تسليم سند ط
  14. المادة 15تتوقف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °38) من المدونة العامة للضرائب، على الحصول على رخصة شراء معفى من الضريبة صالحة لمجموع مدة تصوير الأفلام
  15. المادة 16يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °42) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاءهم من الضريبة طلبا
  16. المادة 16 المكررةعمليات بناء المساجد يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات بناء المساجد، كما هو منصوص عليه في المادة 92 (I-°43) من الم
  17. المادة 16 المكررة مرتينI.- المعدات والمواد المستوردة لأغراض فلاحية لا غير والمخصصة للسقي :
  18. المادة 16 المكررة أربع مراتللاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد المواد المخصبة ودعائم النباتات، كما تم تعريفها في القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائ
  19. المادة 17يتوقف الإعفاء المتعلق بالتجهيزات والمعدات المراد استيرادها المنصوص عليها في المادة 123 (°34) من المدونة العامة الضرائب على الإدلاء من طرف جمعيات السلفات الصغرى
  20. المادة 18يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (II) من المدونة العامة للضرائب، أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها الم
  21. المادة 19يجب على المؤسسات المصنفة المبينة في المادة 94 (I وII) من المدونة العامة للضرائب، إذا رغبت في إنجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن تستوفي
  22. المادة 20لأجل تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المنصوص عليه في المادة 96 -°1 من المدونة العامة للضرائب.
  23. المادة 21(نسخت) السيارة الاقتصادية
  24. المادة 22°1 - يشترط لتطبيق السعر المحدد في 10% المنصوص عليه في المادة 99 - باء - °1 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمنتجات والمواد التي تدخل في صنع السيارة
  25. المادة 23I.- المنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية المقتناة في الداخل أو المستوردة :
فهرس النص كاملا · 32 مادة