المادة 6
ف 1I. - السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني المقتناة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I-°8) والمادة 123-°24 من المدونة العامة للضرائب يجب أن يقدم الأشخاص المعنيون طلب الإعفاء من هذه الضريبة بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة.
ف 2ويرفق الطلب المذكور بما يلي:
- أ)بيان وصفي للسلع التجهيزية المعدة لشرائها في السوق الداخلية أو عند الاستيراد معفاة من الضريبة على القيمة المضافة وقيمتها بالدرهم واسم الحساب الذي ستدرج فيه وذلك وفق النموذج الذي تعده الإدارة؛
- ب)الفاتورات الشكلية أو مقايسات الأشغال تبين قيمة السلع التجهيزية المشتراة دون احتساب الضريبة وكذا مبلغ الضريبة المطلوب الإعفاء منه.
ف 3وبعد دراسة طلب الإعفاء، تمنح إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية، فيما يخص الأشرية الداخلية، شهادة شراء معفى من الضريبة على القيمة المضافة. ويحتفظ المشتري بنظير من الشهادة المذكورة ويسلم نظيرا منها إلى مورده.
ف 4ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء في الداخل طابعا يتضمن البيان التالي «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادة 92 (I-°8) من المدونة العامة للضرائب».
ف 5وفيما يخص الواردات، تمنح إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية شهادة استيراد معفى من الضريبة على القيمة المضافة توجه إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ف 6II. - السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني المقتناة من طرف الشركات العقارية أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري المحدثة حصريا لإنجاز مشاريع بناء المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I-°8) من المدونة العامة للضرائب يجب أن يقدم الأشخاص المعنيون طلب الإعفاء من هذه الضريبة بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة.
ف 7ويرفق الطلب المذكور بما يلي:
- أ)بيان وصفي وفق نموذج تعده الإدارة للسلع التجهيزية المعدة لشرائها في السوق الداخلية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة وقيمتها بالدرهم واسم الحساب الذي ستدرج فيه.
- ب)الفاتورات الشكلية أو مقايسات الأشغال تبين قيمة السلع التجهيزية المشتراة دون احتساب الضريبة وكذا مبلغ الضريبة المطلوب الإعفاء منه.
ف 8وبعد دراسة طلب الإعفاء، تمنح إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية شهادة شراء معفى من الضريبة على القيمة المضافة يحتفظ المشتري بنظير منها ويسلم نظيرا آخر إلى مورده.
ف 9ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل طابعا يتضمن البيان التالي «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادة 92 (I-°8) من المدونة العامة للضرائب».
ف 10المعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية المستوردة في إطار اتفاقات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )UNESCO(
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
المادة 1 – المادة 29- المادة 1يتوقف الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 91 (I-هـ -°2) من المدونة العامة للضرائب، على تسليم رب المطبعة إلى مورده سند طلب تبين فيه كمية
- المادة 2(نسخت) أدوات وشباك الصيد البحري
- المادة 3(نسخت) الأشرية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص أموال الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة
- المادة 4I. - أموال الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة المقتناة من لدن الخاضعين للضريبة :
- المادة 5يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °7) و 123 (°23) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاؤهم
- المادة 6I. - السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني المقتناة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة
- المادة 7يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °10) من المدونة العامة للضرائب أن توجه المؤسسات المرسلة إليها المعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية المعفا
- المادة 8I.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح وكذا من لدن «الهلال الأحمر المغرب
- المادة 9لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I - °20 و°21 و°22 و°23) من المدونة العامة للضرائب، يجب أن يوجه الواهب أو الم
- المادة 10يجب أن يكون الطلب المتعلق بإرجاع الضريبة المفروضة على العمليات المنصوص عليها في المادتين 92 (I-°28) و 247 - XII من المدونة العامة للضرائب محررا في مطبوع نموذ
- المادة 11يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °29) من المدونة العامة للضرائب، أن يوجه المنعشون العقاريون الذين يقومون بعمليا
- المادة 12يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة، كما هو منصو
- المادة 13يشترط للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 - I (°33 و°34) من المدونة العامة للضرائب، أن يقدم الشخص المستفيد إلى المصلحة
- المادة 14للاستفادة من إعفاء الخدمات والعمليات المرتبطة بالنقل الدولي المشار إليه في المادة 92 (I- °35) من المدونة العامة للضرائب يتعين على شركات النقل الدولي تسليم سند ط
- المادة 15تتوقف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °38) من المدونة العامة للضرائب، على الحصول على رخصة شراء معفى من الضريبة صالحة لمجموع مدة تصوير الأفلام
- المادة 16يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °42) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاءهم من الضريبة طلبا
- المادة 16 المكررةعمليات بناء المساجد يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات بناء المساجد، كما هو منصوص عليه في المادة 92 (I-°43) من الم
- المادة 16 المكررة مرتينI.- المعدات والمواد المستوردة لأغراض فلاحية لا غير والمخصصة للسقي :
- المادة 16 المكررة أربع مراتللاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد المواد المخصبة ودعائم النباتات، كما تم تعريفها في القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائ
- المادة 17يتوقف الإعفاء المتعلق بالتجهيزات والمعدات المراد استيرادها المنصوص عليها في المادة 123 (°34) من المدونة العامة الضرائب على الإدلاء من طرف جمعيات السلفات الصغرى
- المادة 18يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (II) من المدونة العامة للضرائب، أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها الم
- المادة 19يجب على المؤسسات المصنفة المبينة في المادة 94 (I وII) من المدونة العامة للضرائب، إذا رغبت في إنجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن تستوفي
- المادة 20لأجل تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المنصوص عليه في المادة 96 -°1 من المدونة العامة للضرائب.
- المادة 21(نسخت) السيارة الاقتصادية
- المادة 22°1 - يشترط لتطبيق السعر المحدد في 10% المنصوص عليه في المادة 99 - باء - °1 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمنتجات والمواد التي تدخل في صنع السيارة