المادة 25
ف 1I .- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 -(°1) من المدونة العامة للضرائب في / أو وفق مطبوع تعده الإدارة :
ف 2ألف - المسطرة العادية للإرجاع يجب أن يشفع طلب الإرجاع بالأوراق المثبتة التالية:
ف 3°1- فيما يخص عمليات الاستيراد التي ينجزها المستفيدون مباشرة وتخول الحق في الاسترجاع : نسخة من فاتورات الشراء ونسخة من الإقرار بالاستيراد ومن مخالصة دفع الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بذلك، وبيان يتضمن عن كل عملية استيراد رقم الإقرار بالاستيراد ورقم وتاريخ المخالصة الجمركية التي تثبت الأداء النهائي للرسوم والضرائب المستحقة عند الدخول واسم وعنوان المورد ونوع البضائع والقيمة المعتمدة لحساب الضريبة على القيمة المضافة والمبلغ المدفوع منها.
ف 4°2- فيما يخص عمليات شراء السلع والخدمات والتسليم والصنع والأشغال المنجزة في المغرب : نسخة الفاتورات أو البيانات الحسابية التي تخول الحق في الاسترجاع مشفوعة ببيان موجز يتضمن :
- أ)مراجع الفاتورات أو البيانات الحسابية ورقم التعريف الوارد فيها الذي تعينه مصلحة الضرائب؛
- ب)نوع البضائع أو السلع أو الخدمات أو عمليات الصنع أو الأشغال ومبلغ البيانات الحسابية أو الفاتورات المتعلقة بذلك وسعر ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة الوارد بيانهما في الفاتورات أو البيانات الحسابية إن اقتضى الحال ذلك؛
- ج)مراجع الفاتورات أو البيانات الحسابية المذكورة وكيفية أداء مبالغها.
ف 5وعلاوة على ما ذكر، يجب أن تتضمن البيانات المشار إليها أعلاه في عمود خاص رقم قيد فاتورات الشراء والصنع أو الوثائق الجمركية التي تقوم مقامها في المحاسبات المقرر مسكها بالمادة 118 من المدونة الآنفة الذكر.
ف 6وتجمع القيم المدرجة في البيانات المذكورة بحسب فئاتها، ويجب أن يكون مبلغها مطابقا لمبلغ عمليات استيراد وشراء السلع والخدمات والتسليم والصنع والأشغال الواردة في الإقرار أو الإقرارات برقم المعاملات الملحقة بطلب الإرجاع.
ف 7ويجب على المصدرين، علاوة على ذلك، أن يضيفوا إلى الوثائق المشار إليها أعلاه:
- –بيانا وفق نموذج تعده الإدارة، يلخص رقم الأعمال المنجز والمتعلق بعمليات التصدير؛
- –وفيما يخص عمليات تصدير الخدمات، نسخا من فاتورات البيع المحررة باسم المرسل إليهم في الخارج والأوراق المثبتة للتسديد بالعملة الأجنبية، مؤشرا عليها بصورة قانونية من قبل الهيئة المؤهلة أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها، طبقا لأحكام المادة I-92-°1 (الفقرة الثالثة) من المدونة العامة للضرائب.
ف 8وعلى الأشخاص الذين يقومون بعمليات مع الاستفادة من الإعفاء من الضريبة أو وقف استيفائها كما هو منصوص عليه في المادتين 92 (I-°6) و 94 من المدونة المشار إليها أعلاه، أن يضيفوا إلى طلبات الإرجاع شهادات البيع مع التمتع بالإعفاء من الضريبة أو وقف استيفائها والفاتورات التي تثبت أن العمليات المذكورة قد أنجزت بالفعل.
ف 9باء - المسطرة المبسطة للإرجاع استثناء من مقتضيات البند I - ألف أعلاه ومع مراعاة أحكام المادة 210 من المدونة العامة للضرائب، عندما تكون الحسابات المتعلقة بآخر سنة محاسبية مختتمة قبل ربع السنة موضوع الطلب، مشهود على صدقيتها «بدون تحفظ» من قبل شخص مؤهل لممارسة مهام مراقب الحسابات، يرفق طلب الإرجاع فقط بالوثائق التالية:
- –البيانات المشار إليها في البند I - ألف أعلاه تتضمن المعلومات الواردة في الفقرة السالفة الذكر؛
- –شهادة مسلمة من طرف الشخص المذكور أعلاه، تؤكد صدقية ومطابقة المعلومات الواردة في البيان المفصل للخصم المشار إليه في المادة 112- II من المدونة العامة للضرائب، والبيانات المشار إليها في الفقرة I - ألف أعلاه، مع التقييدات المحاسبية للشركة.
ف 10II.- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المشار إليه في الفقرة 2 بالمادة 103 من المدونة الآنفة الذكر، وفق الشروط المنصوص عليها في °1 و°2 من I أعلاه وأن يشفع بالإقرار المتعلق بالتوقف عن مزاولة النشاط المنصوص على الإدلاء به في 2 من المادة 114 من المدونة المذكورة.
ف 11III.- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المشار إليه في °3 بالمادة 103 من المدونة السالفة الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في °1 و°2 من I أعلاه، وتصفى المبالغ المطلوب إرجاعها في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على تملك السلع المشار إليها في °6 بالمادة 92 و°22 بالمادة 123 من المدونة العامة للضرائب.
ف 12IV. - يجب أن يحرر طلب الإرجاع المشار إليه في °4 بالمادة 103 من المدونة السالفة الذكر وفق الإجراءات المنصوص عليها في °1 و °2 من I أعلاه.
ف 13طبقا لمقتضيات المادة 125 (VI) من المدونة السالفة الذكر، تصفى المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي لا يمكن استنزالها والمستحقة لفائدة الخاضع للضريبة ابتداء من فاتح يناير 2008.
ف 14V.- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 المكررة من المدونة العامة للضرائب في أو وفق مطبوع تعده الإدارة لهذا الغرض وفق الكيفيات المنصوص عليها في °1 و °2 من البند I أعلاه.
ف 15VI. - يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 -°5 من المدونة العامة للضرائب في أو وفق نموذج تعده الإدارة لهذا الغرض وفق الكيفيات المنصوص عليها في °1 و °2 من البند I أعلاه.
ف 16تصفى المبالغ التي تم طلب إرجاعها في حدود مبلغ دين الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم والتي لا يمكن استنزالها.
ف 17VII- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103-°6 من المدونة العامةللضرائب وفق نموذج تعده الإدارة لهذا الغرض وطبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في ألف (°1 و°2) من البند I أعلاه.
ف 18تصفى المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي تم حجزها في المنبع طبقا لأحكام المادة 117 (IV وV) من المدونة العامة للضرائب.
ف 19إرجاع الضريبة على القيمة المضافة إلى الأشخاص الذاتيين غير المقيمين بالنسبة للسلع والمواد المقتناة في الداخل
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
المادة 1 – المادة 29- المادة 8I.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح وكذا من لدن «الهلال الأحمر المغرب
- المادة 9لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I - °20 و°21 و°22 و°23) من المدونة العامة للضرائب، يجب أن يوجه الواهب أو الم
- المادة 10يجب أن يكون الطلب المتعلق بإرجاع الضريبة المفروضة على العمليات المنصوص عليها في المادتين 92 (I-°28) و 247 - XII من المدونة العامة للضرائب محررا في مطبوع نموذ
- المادة 11يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °29) من المدونة العامة للضرائب، أن يوجه المنعشون العقاريون الذين يقومون بعمليا
- المادة 12يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة، كما هو منصو
- المادة 13يشترط للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 - I (°33 و°34) من المدونة العامة للضرائب، أن يقدم الشخص المستفيد إلى المصلحة
- المادة 14للاستفادة من إعفاء الخدمات والعمليات المرتبطة بالنقل الدولي المشار إليه في المادة 92 (I- °35) من المدونة العامة للضرائب يتعين على شركات النقل الدولي تسليم سند ط
- المادة 15تتوقف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °38) من المدونة العامة للضرائب، على الحصول على رخصة شراء معفى من الضريبة صالحة لمجموع مدة تصوير الأفلام
- المادة 16يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °42) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاءهم من الضريبة طلبا
- المادة 16 المكررةعمليات بناء المساجد يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات بناء المساجد، كما هو منصوص عليه في المادة 92 (I-°43) من الم
- المادة 16 المكررة مرتينI.- المعدات والمواد المستوردة لأغراض فلاحية لا غير والمخصصة للسقي :
- المادة 16 المكررة أربع مراتللاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد المواد المخصبة ودعائم النباتات، كما تم تعريفها في القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائ
- المادة 17يتوقف الإعفاء المتعلق بالتجهيزات والمعدات المراد استيرادها المنصوص عليها في المادة 123 (°34) من المدونة العامة الضرائب على الإدلاء من طرف جمعيات السلفات الصغرى
- المادة 18يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (II) من المدونة العامة للضرائب، أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها الم
- المادة 19يجب على المؤسسات المصنفة المبينة في المادة 94 (I وII) من المدونة العامة للضرائب، إذا رغبت في إنجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن تستوفي
- المادة 20لأجل تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المنصوص عليه في المادة 96 -°1 من المدونة العامة للضرائب.
- المادة 21(نسخت) السيارة الاقتصادية
- المادة 22°1 - يشترط لتطبيق السعر المحدد في 10% المنصوص عليه في المادة 99 - باء - °1 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمنتجات والمواد التي تدخل في صنع السيارة
- المادة 23I.- المنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية المقتناة في الداخل أو المستوردة :
- المادة 24تشمل الخدمات المشار إليها في المادة I-89 (°5 و°10 و°12) من المدونة العامة للضرائب والتي يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها في المنبع ما ي
- المادة 25I .- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 -(°1) من المدونة العامة للضرائب في / أو وفق مطبوع تعده الإدارة :
- المادة 26I .- للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 - I -°39 من المدونة العامة للضرائب، يجب توفر الشروط والإجراءات التالية :
- المادة 27يشترط للتمتع بحق خصم الضريبة المترتبة على مادة الكازوال المستخدمة كوقود المشار إليه في المادة 106 (I- °4) من المدونة العامة للضرائب، أن يودع الأشخاص المعنيون لد
- المادة 28I.- كيفيات التسجيل على المنصة الإلكترونية لدى إدارة الضرائب لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 115 المكررة من المدونة العامة للضرائب، يقوم المورد غير المقيم ب
- المادة 29يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينسخ ويعوض ابتداء من فاتح يناير 2007 المرسوم رقم 2.86.99 بتاريخ 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) في شأن تطبيق الض