مادة madda
FR

ف 1I.- المنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية المقتناة في الداخل أو المستوردة :

ف 2للاستفادة من إعفاء المنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية المنصوص عليه في المادتين 91- I -هاء -°4 و 123 -°27 من المدونة العامة للضرائب، يجب على المصنع أن يودع طلبا بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة وأن يمسك حسابا للمواد.

ف 3يجب أن يشير حساب المواد، من جهة، إلى كمية المنتجات والمواد المقتناة أو المستوردة المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة والمستعملة فعليا في عمليات صنع الأدوات المدرسية، ومن جهة أخرى إلى كمية الأدوات المدرسية المصنوعة التي تم بيعها والتي تكون مخزنة في نهاية السنة المحاسبية.

ف 4ويجب أن يشفع الطلب السالف الذكر بالوثائق التالية:

  1. –بيان وصفي وفق نموذج تعده الإدارة للمنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية المزمع شراؤها من السوق الداخلية أو استيرادها، معفاة من الضريبة على القيمة المضافة؛
  2. –فاتورة شكلية معدة من طرف المورد تبين المنتجات والمواد وثمنها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
  3. –التزام يقر فيه المصنع باستعمال حصري للمنتجات والمواد الأولية المشار إليها أعلاه في عمليات تصنيع الأدوات المدرسية .

ف 5وبعد دراسة الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا البند، تمنح إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية للمعني بالأمر شهادة إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

ف 6ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء في الداخل، طابعا يتضمن البيان التالي «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادة 91 -I -هاء-°4 من المدونة العامة للضرائب».

ف 7وفيما يخص الواردات، تمنح إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية شهادة استيراد معفى من الضريبة على القيمة المضافة تحال على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ولا تكون هذه الشهادة صالحة إلا بالنسبة للسنة التي سلمت خلالها.

ف 8II.- الأدوات المدرسية المستوردة :

ف 9للاستفادة من إعفاء الأدوات المدرسية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المنصوص عليه في المادة 123 -°27 من المدونة العامة للضرائب، يجب على المستورد أن يدلي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالتزام يقر فيه بأن الأدوات المدرسية المستوردة ستخصص حصريا للاستعمال المدرسي.

ف 10حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع

طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب

المادة 1 – المادة 29
  1. المادة 8I.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح وكذا من لدن «الهلال الأحمر المغرب
  2. المادة 9لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I - °20 و°21 و°22 و°23) من المدونة العامة للضرائب، يجب أن يوجه الواهب أو الم
  3. المادة 10يجب أن يكون الطلب المتعلق بإرجاع الضريبة المفروضة على العمليات المنصوص عليها في المادتين 92 (I-°28) و 247 - XII من المدونة العامة للضرائب محررا في مطبوع نموذ
  4. المادة 11يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °29) من المدونة العامة للضرائب، أن يوجه المنعشون العقاريون الذين يقومون بعمليا
  5. المادة 12يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة، كما هو منصو
  6. المادة 13يشترط للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 - I (°33 و°34) من المدونة العامة للضرائب، أن يقدم الشخص المستفيد إلى المصلحة
  7. المادة 14للاستفادة من إعفاء الخدمات والعمليات المرتبطة بالنقل الدولي المشار إليه في المادة 92 (I- °35) من المدونة العامة للضرائب يتعين على شركات النقل الدولي تسليم سند ط
  8. المادة 15تتوقف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °38) من المدونة العامة للضرائب، على الحصول على رخصة شراء معفى من الضريبة صالحة لمجموع مدة تصوير الأفلام
  9. المادة 16يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °42) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاءهم من الضريبة طلبا
  10. المادة 16 المكررةعمليات بناء المساجد يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات بناء المساجد، كما هو منصوص عليه في المادة 92 (I-°43) من الم
  11. المادة 16 المكررة مرتينI.- المعدات والمواد المستوردة لأغراض فلاحية لا غير والمخصصة للسقي :
  12. المادة 16 المكررة أربع مراتللاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد المواد المخصبة ودعائم النباتات، كما تم تعريفها في القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائ
  13. المادة 17يتوقف الإعفاء المتعلق بالتجهيزات والمعدات المراد استيرادها المنصوص عليها في المادة 123 (°34) من المدونة العامة الضرائب على الإدلاء من طرف جمعيات السلفات الصغرى
  14. المادة 18يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (II) من المدونة العامة للضرائب، أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها الم
  15. المادة 19يجب على المؤسسات المصنفة المبينة في المادة 94 (I وII) من المدونة العامة للضرائب، إذا رغبت في إنجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن تستوفي
  16. المادة 20لأجل تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المنصوص عليه في المادة 96 -°1 من المدونة العامة للضرائب.
  17. المادة 21(نسخت) السيارة الاقتصادية
  18. المادة 22°1 - يشترط لتطبيق السعر المحدد في 10% المنصوص عليه في المادة 99 - باء - °1 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمنتجات والمواد التي تدخل في صنع السيارة
  19. المادة 23I.- المنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية المقتناة في الداخل أو المستوردة :
  20. المادة 24تشمل الخدمات المشار إليها في المادة I-89 (°5 و°10 و°12) من المدونة العامة للضرائب والتي يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها في المنبع ما ي
  21. المادة 25I .- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 -(°1) من المدونة العامة للضرائب في / أو وفق مطبوع تعده الإدارة :
  22. المادة 26I .- للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 - I -°39 من المدونة العامة للضرائب، يجب توفر الشروط والإجراءات التالية :
  23. المادة 27يشترط للتمتع بحق خصم الضريبة المترتبة على مادة الكازوال المستخدمة كوقود المشار إليه في المادة 106 (I- °4) من المدونة العامة للضرائب، أن يودع الأشخاص المعنيون لد
  24. المادة 28I.- كيفيات التسجيل على المنصة الإلكترونية لدى إدارة الضرائب لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 115 المكررة من المدونة العامة للضرائب، يقوم المورد غير المقيم ب
  25. المادة 29يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينسخ ويعوض ابتداء من فاتح يناير 2007 المرسوم رقم 2.86.99 بتاريخ 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) في شأن تطبيق الض
فهرس النص كاملا · 32 مادة