مادة madda
FR

ف 1يجب على المؤسسات المصنفة المبينة في المادة 94 (I وII) من المدونة العامة للضرائب، إذا رغبت في إنجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن تستوفي الشروط التالية:

  1. –أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بالإقرارات وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المادة 164 من المدونة العامة للضرائب للاستفادة من وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المشتريات أو، إن اقتضى الحال، إرجاع الضريبة وأن تدلي تبعا لذلك بشهادة التصنيف مسلمة من طرف إدارة الضرائب؛
  2. –تبرير رقم الأعمال المنجز عند التصدير برسم السنة المنصرمة.

ف 2وعلاوة على ذلك، يجب على المؤسسات أن توجه إلى المصلحة المحلية للضرائب طلبا محررا في أو وفق مطبوع تعده الإدارة وأن تمسك محاسبة منتظمة وحسابا للمواد.

ف 3ويجب أن يتضمن حساب المواد، من جهة، بيان كمية البضائع والمواد الأولية واللفائف غير المرجعة المشتراة مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة والمستخدمة بالفعل في عمليات الصنع أو التصدير المشار إليها في المادة 94 من المدونة المذكورة، وأن ينص فيه، من جهة أخرى، على كمية المنتجات المصنوعة أو الموضبة التي وقع بيعها في الداخل أو عن طريق التصدير أو التي تكون مخزونة حين اختتام السنة المحاسبية.

ف 4وعلاوة على ذلك، يجب على المستفيدين من النظام المذكور أن يقدموا دعما لطلباتهم الأوراق المثبتة لرقم أعمالهم المنجز خلال السنة قيما يتعلق بعمليات التصدير.

ف 5ويجب أن يشفع الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقائمة الموردين مع بيان اسم كل واحد منهم وعنوانه التجاري أو اسم شركته ومهنته وعنوانه ورقم التعريف الذي تخصصه له المصلحة المحلية للضرائب ونوع العمليات التي ينجزونها بوصفهم خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.

ف 6وتحرر المصلحة المحلية للضرائب، بعد فحص الوثائق و، إن اقتضى الحال، المراقبة في عين المكان بشهادة اشتراء معفى من الضريبة على القيمة المضافة.

ف 7ولا تكون هذه الشهادة صالحة إلا بالنسبة إلى السنة التي سلمت خلالها.

ف 8وتحتفظ المصلحة المحلية للضرائب بإحدى النسخ وتسلم الأخريين إلى الطالب الذي يوجه إحداهما إلى المورد ويحتفظ بالأخرى دعما لمحاسبته.

ف 9ويجب أن يوضع على الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع وقف استيفاء الضريبة، طابع يتضمن العبارة التالية: «بيع مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادة 94 من المدونة العامة للضرائب».

ف 10المؤسسات التابعة لغيرها

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب

المادة 1 – المادة 29
  1. المادة 8I.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح وكذا من لدن «الهلال الأحمر المغرب
  2. المادة 9لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I - °20 و°21 و°22 و°23) من المدونة العامة للضرائب، يجب أن يوجه الواهب أو الم
  3. المادة 10يجب أن يكون الطلب المتعلق بإرجاع الضريبة المفروضة على العمليات المنصوص عليها في المادتين 92 (I-°28) و 247 - XII من المدونة العامة للضرائب محررا في مطبوع نموذ
  4. المادة 11يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °29) من المدونة العامة للضرائب، أن يوجه المنعشون العقاريون الذين يقومون بعمليا
  5. المادة 12يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة، كما هو منصو
  6. المادة 13يشترط للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 - I (°33 و°34) من المدونة العامة للضرائب، أن يقدم الشخص المستفيد إلى المصلحة
  7. المادة 14للاستفادة من إعفاء الخدمات والعمليات المرتبطة بالنقل الدولي المشار إليه في المادة 92 (I- °35) من المدونة العامة للضرائب يتعين على شركات النقل الدولي تسليم سند ط
  8. المادة 15تتوقف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °38) من المدونة العامة للضرائب، على الحصول على رخصة شراء معفى من الضريبة صالحة لمجموع مدة تصوير الأفلام
  9. المادة 16يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °42) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاءهم من الضريبة طلبا
  10. المادة 16 المكررةعمليات بناء المساجد يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات بناء المساجد، كما هو منصوص عليه في المادة 92 (I-°43) من الم
  11. المادة 16 المكررة مرتينI.- المعدات والمواد المستوردة لأغراض فلاحية لا غير والمخصصة للسقي :
  12. المادة 16 المكررة أربع مراتللاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد المواد المخصبة ودعائم النباتات، كما تم تعريفها في القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائ
  13. المادة 17يتوقف الإعفاء المتعلق بالتجهيزات والمعدات المراد استيرادها المنصوص عليها في المادة 123 (°34) من المدونة العامة الضرائب على الإدلاء من طرف جمعيات السلفات الصغرى
  14. المادة 18يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (II) من المدونة العامة للضرائب، أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها الم
  15. المادة 19يجب على المؤسسات المصنفة المبينة في المادة 94 (I وII) من المدونة العامة للضرائب، إذا رغبت في إنجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن تستوفي
  16. المادة 20لأجل تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المنصوص عليه في المادة 96 -°1 من المدونة العامة للضرائب.
  17. المادة 21(نسخت) السيارة الاقتصادية
  18. المادة 22°1 - يشترط لتطبيق السعر المحدد في 10% المنصوص عليه في المادة 99 - باء - °1 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمنتجات والمواد التي تدخل في صنع السيارة
  19. المادة 23I.- المنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية المقتناة في الداخل أو المستوردة :
  20. المادة 24تشمل الخدمات المشار إليها في المادة I-89 (°5 و°10 و°12) من المدونة العامة للضرائب والتي يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها في المنبع ما ي
  21. المادة 25I .- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 -(°1) من المدونة العامة للضرائب في / أو وفق مطبوع تعده الإدارة :
  22. المادة 26I .- للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 - I -°39 من المدونة العامة للضرائب، يجب توفر الشروط والإجراءات التالية :
  23. المادة 27يشترط للتمتع بحق خصم الضريبة المترتبة على مادة الكازوال المستخدمة كوقود المشار إليه في المادة 106 (I- °4) من المدونة العامة للضرائب، أن يودع الأشخاص المعنيون لد
  24. المادة 28I.- كيفيات التسجيل على المنصة الإلكترونية لدى إدارة الضرائب لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 115 المكررة من المدونة العامة للضرائب، يقوم المورد غير المقيم ب
  25. المادة 29يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينسخ ويعوض ابتداء من فاتح يناير 2007 المرسوم رقم 2.86.99 بتاريخ 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) في شأن تطبيق الض
فهرس النص كاملا · 32 مادة