المادة 36
من مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق
ف 1تتألف اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق بالإضافة إلى مدير الأدوية والصيدلة بصفته رئيسا من خبراء يتم اختيارهم من بين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة نظرا إلى سمعتهم وكفاءتهم العلمية خصوصا في مجال علم السموم التجريبية وعلم الصيدلة السريرية وعلم الأمراض وفي مجال المداواة. يحدد وزير الصحة لائحة أسماء هؤلاء الخبراء.
ف 2يمكن أن تضم اللجنة أيضا كل شخصية أخرى مشهود لها بالخبرة والكفاءة في هذا الشأن.
ف 3تختلف تركيبة اللجنة وفق التخصص أو التخصصات الطبية المعنية بالقسم العلاجي للدواء المدرج في جدول الأعمال من أجل الإذن بالعرض في السوق.
ف 4تحدد اللجنة نظامها الداخلي في أول اجتماع عام تعقده بحضور جميع التخصصات الممثلة فيها وتعرضه على موافقة وزير الصحة.
ف 5تتولى مديرية الأدوية والصيدلة مهام كتابة اللجنة ويعهد إليها بتقديم المعلومات العلمية والإدارية من اجل تيسير سير أشغال اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma
الباب السادس: اللجنة الوطنية للإذن بعرض الأدوية في السوق
المادة 35 – المادة 40- المادة 35تحدث لدى وزير الصحة لجنة وطنية للإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، يشار إليها بعده بمصطلح «اللجنة».
- المادة 36تتألف اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق بالإضافة إلى مدير الأدوية والصيدلة بصفته رئيسا من خبراء يتم اختيارهم من بين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة نظرا إلى
- المادة 37يلتزم الخبراء أعضاء اللجنة باحترام السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الملفات المعروضة عليها.
- المادة 38يقصد بمصطلح «الإدارة» في مدلول المواد 14 و 16 و 118 و 119 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر وزارة الصحة.
- المادة 39يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ فيما يخص الأدوية المعدة للاستعمال البشري، ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات الجزء ا
- المادة 40يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة.