مادة madda
FR
الباب السادس: اللجنة الوطنية للإذن بعرض الأدوية في السوق

المادة 39

من مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق

ف 1يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ فيما يخص الأدوية المعدة للاستعمال البشري، ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات الجزء الأول من المرسوم رقم 266 2.76 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1397 (6 ماي 1977) بشأن رخصة القبول لبيع المحضرات الصيدلية وبإشهار الأدوية الخاصة بالصيدليات والمحضرات الصيدلية، كما وقع تغييره وتتميمه.

ف 2غير أن الملفات المتعلقة بطلبات رخصة قبول بيع المحضرات الصيدلية المعروضة على وزارة الصحة قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تبقى خاضعة للمسطرة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.76.266.

طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: اللجنة الوطنية للإذن بعرض الأدوية في السوق

المادة 35 – المادة 40
  1. المادة 35تحدث لدى وزير الصحة لجنة وطنية للإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، يشار إليها بعده بمصطلح «اللجنة».
  2. المادة 36تتألف اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق بالإضافة إلى مدير الأدوية والصيدلة بصفته رئيسا من خبراء يتم اختيارهم من بين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة نظرا إلى
  3. المادة 37يلتزم الخبراء أعضاء اللجنة باحترام السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الملفات المعروضة عليها.
  4. المادة 38يقصد بمصطلح «الإدارة» في مدلول المواد 14 و 16 و 118 و 119 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر وزارة الصحة.
  5. المادة 39يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ فيما يخص الأدوية المعدة للاستعمال البشري، ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات الجزء ا
  6. المادة 40يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة.
فهرس النص كاملا · 40 مادة