الباب السادس: اللجنة الوطنية للإذن بعرض الأدوية في السوق
المادة 37
من مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق
ف 1يلتزم الخبراء أعضاء اللجنة باحترام السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الملفات المعروضة عليها.
ف 2يجب ألا يكون للخبراء المذكورين أي مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، ولو من خلال شخص وسيط، في تصنيع وتسويق الأدوية موضوع هذه الملفات. ولهذا الغرض، يجب عليهم في بداية كل جلسة، التوقيع على تصريح بعدم وجود تضارب المصالح يحدد نموذجه وزير الصحة.
ف 3على كل عضو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في ملف مدرج في جدول أعمال اللجنة، الامتناع عن المشاركة في أشغالها وإخبار رئيس اللجنة بذلك.
طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma
الباب السادس: اللجنة الوطنية للإذن بعرض الأدوية في السوق
المادة 35 – المادة 40- المادة 35تحدث لدى وزير الصحة لجنة وطنية للإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، يشار إليها بعده بمصطلح «اللجنة».
- المادة 36تتألف اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق بالإضافة إلى مدير الأدوية والصيدلة بصفته رئيسا من خبراء يتم اختيارهم من بين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة نظرا إلى
- المادة 37يلتزم الخبراء أعضاء اللجنة باحترام السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الملفات المعروضة عليها.
- المادة 38يقصد بمصطلح «الإدارة» في مدلول المواد 14 و 16 و 118 و 119 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر وزارة الصحة.
- المادة 39يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ فيما يخص الأدوية المعدة للاستعمال البشري، ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات الجزء ا
- المادة 40يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة.