الباب السادس: اللجنة الوطنية للإذن بعرض الأدوية في السوق
المادة 38
من مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق
يقصد بمصطلح «الإدارة» في مدلول المواد 14 و 16 و 118 و 119 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر وزارة الصحة.
طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma
الباب السادس: اللجنة الوطنية للإذن بعرض الأدوية في السوق
المادة 35 – المادة 40- المادة 35تحدث لدى وزير الصحة لجنة وطنية للإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، يشار إليها بعده بمصطلح «اللجنة».
- المادة 36تتألف اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق بالإضافة إلى مدير الأدوية والصيدلة بصفته رئيسا من خبراء يتم اختيارهم من بين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة نظرا إلى
- المادة 37يلتزم الخبراء أعضاء اللجنة باحترام السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الملفات المعروضة عليها.
- المادة 38يقصد بمصطلح «الإدارة» في مدلول المواد 14 و 16 و 118 و 119 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر وزارة الصحة.
- المادة 39يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ فيما يخص الأدوية المعدة للاستعمال البشري، ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات الجزء ا
- المادة 40يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة.