المادة 13
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1العرض التلقائي
- 1-يمكن لكل مقاول أو مورد أو خدمات أن يقترح، بمبادرة منه، دلى صاحب المشروع كل مشروع أو كرة أو دملية تقدم وظائف جديدة أو خدمات جديدة أو ابتكارات تقنية تستجيب لحاجة محتملة لم يتم تحديدها مسبقا من لدن صاحب المشروع.
ف 2لا يمكن أن يعتبر درضا تلقائيا كل درض سبق أن كان موضوع ددوة إلى المنا سة.
ف 3لا يمكن أن يتعلق العرض التلقائ بمشروع سبق أن قام صاحب المشروع بإنجاز دراسات شأنه، إلا إذا تبين أن هذه الدراسات أصبحت متجاوزة.
- 2-يقوم صاحب المشروع بتقييم مسبق لاقتراح صاحب العرض التلقائ .
ف 4إذا قرر صاحب المشروع قبول العرض التلقائ المقدم إليه، يقوم، مرحلة أولى، بإدداد برنامج وظي للحاجات قبل الددوة، مرحلة ثانية، إلى المنا سة، من أجل إنجاز المشروع أو ال كرة أو العملية موضوع العرض التلقائ .
- 3-لا يمكن لصاحب المشروع اللجوء إلى مس رة الت اوض قصد التعاقد مع صاحب العرض التلقائ ، إلا إذا تبين أن العرض التلقائ يستند إلى تكنولوجيا خاصة لا يملكها ولا يتقنها إلا صاحب العرض التلقائ ، ولا يوجد أي بديل آخر لتلبية حاجات صاحب المشروع.
- 4-بعد إدداد البرنامج الوظي للحاجات المشار إليه أدلاه، يقوم صاحب المشروع بالددوة إلى المنا سة.
ف 5ولهذه الغاية، يتولى إدداد ملف طلب العروض دلى أساس الاقتراحات المقدمة من لدن صاحب العرض التلقائ الذي يتعين دليه أن يحدد كتابة لصاحب المشروع البيانات السرية الت لا يمكن، بأي حال من الأحوال، الكشف دنها.
ف 6يمكن لصاحب العرض التلقائ ، دلى غرار المتنا سين الآخرين، المشاركة مس رة طلب العروض الت تم الإدلان دنها طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
ف 7دندما يشارك صاحب العرض التلقائ طلب العروض، يست يد من هامش للأ ضلية يتخذ شكل زيادة تتراوح بين خمسة بالمائة (%5) ودشرة بالمائة (%10) من التنقيط الإجمال للعرض.
ف 8تحدد نظام الاستشارة كي يات ت بيق هامش الأ ضلية الذي يمنح لصاحب العرض التلقائ المشارك الددوة إلى المنا سة.
- 5-ينصب تقييم دروض المتنا سين، دلى وجه الخصوص، دلى الجوانب التالية:
- –التناسق العام للمشروع ومدى ملاءمته مع المهمة المسندة إلى صاحب المشروع؛
- –جودة ونجادة الحلول التقنية المقترحة؛
- –تحليل التكاليف مقارنة بمزايا المشروع؛
- –تنا سية العرض وإمكانية خلق رص الشغل؛
- –كي يات نقل التكنولوجيا؛
- –جودة التركيبة التعاقدية والمالية المقترحة.
ف 9يتم تقييم دروض المتنا سين والبت يها و ق الشروط وحسب الكي يات المنصوص دليها المادة 144 من هذا المرسوم.
- 6-ينص نظام الاستشارة دلى منح جائزة مالية لصاحب العرض التلقائ إحدى الحالات التالية:
- –إذا تم قبول درضه التلقائ ، دون أن يشارك الددوة إلى المنا سة؛
- –إذا شارك الددوة إلى المنا سة، دون أن يتم إسناد الص قة إليه؛
- –إذا تم إدلانه نائلا للص قة.
ف 10و هذه الحالة، يتم خصم مبلغ الجائزة المالية الممنوحة له من المبالغ المستحقة بص ته صاحب الص قة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الأول: أنواع الصفقات
المادة 7 – المادة 13- المادة 7صفقات-إطار
- المادة 8الصفقات القابلة للتجديد
- المادة 9صفقات بأقساط اشتراطية الص قات بأقساط اشتراطية ه ص قات تنص دلى قسط ثابت مشمول بالادتمادات المتو رة يكون صاحب الص قة متأكدا من إنجازه، وقسط أو أقساط اشتراطية يتوق
- المادة 10صفقات محصصة
- المادة 11صفقة تصور وإنجاز تعتبر ص قة تصور وإنجاز كل ص قة أشغال ريدة تبرم مع صاحب دمل أو تجمع لأصحاب أدمال وتتعلق بما يل :
- المادة 12الحوار التنافسي
- المادة 13العرض التلقائي