الباب الخامس: أعمال الهندسة المعماريةالفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 92
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026
ف 1المقتضيات المطبقة على أعمال الهندسة المعمارية تخضع أعمال الهندسة المعمارية لمقتضيات هذا الباب وللمقتضيات التالية من هذا المرسوم:
- –الباب الأول، باستثناء المادة 5 منه؛
- –البند 4 من المادة 14 والبند 1 من المادة 15 ؛
- –المادة 17 ؛
- –المواد 25 و 36 و 38 و 48 ؛
- –الباب السادس، باستثناء المادتين 138 و 139 منه؛
- –الباب السابع؛
- –المواد 150 و 152 و 153 ؛
- –الباب التاسع؛
- –الباب العاشر؛
- –الباب الحادي عشر، باستثناء المادتين 167 و 168 منه؛
- –الباب الثاني عشر.
ف 2تبرم أعمال الهندسة المعمارية على أساس عقد يسمى «عقد مهندس معماري» يحدد الشروط الإدارية والتقنية والمالية المطبقة عل العمل المراد تنفيذه.
ف 3يحدد نموذج عقد المهندس المعماري بقرار للوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 92 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 92 – المادة 93- المادة 92المقتضيات المطبقة على أعمال الهندسة المعمارية تخضع أعمال الهندسة المعمارية لمقتضيات هذا الباب وللمقتضيات التالية من هذا المرسوم:
- المادة 93أتعاب المهندسين المعماريين تؤدى أتعاب المهندس المعماري حصريا من لدن الهيئة التابع لها صاحب المشروع.