مادة madda
FR
الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العموميةالفرع الرابع: أعمال بناء على سندات طلب

المادة 91

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1مجال التطبيق

ف 21. يجوز القيام، بناء على سندات طلب، باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات، وذلك في حدود خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب الرسوم.

ف 3يتم تقدير حد خمسمائة ألف (500.000) درهم المشار إليه أعلاه في إطار سنة مالية واحدة، حسب أعمال من نفس النوع وحسب كل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد.

ف 4بالنسبة للقطاعات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العام، يتم تقدير هذا الحد أيضا حسب الشخص المؤهل المعين بقرار لرئيس الحكومة، يتخذ باقتراح من الوزير المعني، بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية.

ف 52. تحدد لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات طلب في الملحق رقم 4 من هذا المرسوم. ويمكن تغيير هذه اللائحة أو تتميمها بقرار للوزير المكلف بالمالية يتخذ باقتراح من الوزير المعني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

ف 63. تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها، وعند الاقتضاء، أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان.

ف 74. يجب أن تكون الأعمال المزمع إنجازها بواسطة سندات طلب موضوع منافسة مسبقة، ماعدا إذا كان إجراء هذه المنافسة غير ممكنا أو كانت المنافسة غير متلائمة مع طبيعة الأعمال.

ف 8في حالة تعذر إجراء المنافسة أو كانت هذه المنافسة غير متلائمة مع طبيعة الأعمال، يتعين على صاحب المشروع أو الشخص المؤهل أن يعد شهادة إدارية تبرر هذه الاستحالة أو عدم الملاءمة.

ف 9ينشر صاحب المشروع إعلان شراء بسند الطلب في بوابة الصفقات العمومية خلال مدة لا تقل عن ثمانية وأربعين ساعة.

ف 10يتضمن هذا الإعلان:

ف 11أ. موضوع ومحتوى العمل؛

ف 12ب. مكان وأجل التنفيذ أو تاريخ تسليم العمل؛

ف 13ج. عنوان مكتب صاحب المشروع، حيث يمكن إيداع بيانات أثمان المتنافسين؛

ف 14د. التاريخ والساعة القصوى للتوصل ببيانات أثمان المتنافسين.

ف 155. يوضع بيان الأثمان، الموقع عليه من لدن المتنافس، في ظرف مغلق، ويودع في مكاتب صاحب المشروع.

ف 16تسجل الأظرفة المودعة في سجل مخصص لسندات الطلب من لدن صاحب المشروع.

ف 176. يمكن أيضا إيداع الأظرفة المتضمنة لبيانات الأثمان بطريقة الكترونية وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

ف 18يجب أن تشير بيانات الأثمان إلى تسمية أو هوية المتنافس وعنوانه ورقم الضريبة المهنية وبيان الهوية البنكية، وعند الاقتضاء، رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في أي نظام خاص آخر للاحتياط الاجتماعي.

ف 197. يقوم صاحب المشروع، بعد ذلك، بفحص بيانات الأثمان المتوصل بها ويرتبها ترتيبا تصاعديا حسب مبالغها، بعد تصحيح الأخطاء الحسابية، عند الاقتضاء.

ف 20يسند صاحب المشروع سند الطلب للمتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا، بعد تأكيد هذا الأخير تصحيح الأخطاء الحسابية، عند الاقتضاء.

ف 218. في حالة تساوي عرضين أو أكثر، تمنح الأفضلية لعرض المتنافس الذي يزاول نشاطه في مكان تنفيذ العمل.

ف 22تمنح هذه الأفضلية، حسب الأولوية، لعرض المتنافس الذي يزاول نشاطه بالنفوذ الترابي للجماعة أو للإقليم أو للعمالة أو للجهة.

ف 23إذا كانت عروض المتنافسين الذين يزاولون أنشطتهم بالنفوذ الترابي لنفس الجماعة أو لنفس الإقليم أو لنفس العمالة أو لنفس الجهة متساوية، يتم، حسب الأولوية، إجراء قرعة من أجل الفصل بينهم.

ف 249. يعلق صاحب المشروع في مقاره إعلانا عن نتائج فحص بيانات الأثمان لمدة ثلاثة أيام وينشره في بوابة الصفقات العمومية. ويبين هذا الإعلان موضوع سند الطلب وعدد المتنافسين الذين قامو بإيداع بيانات الأثمان ونائل سند الطلب ومبلغ عرضه.

ف 2510. يتعين على صاحب المشروع، عند بداية كل سنة مالية، نشر قائمة في بوابة الصفقات العمومية تضم، حسب طبيعة الأعمال، عدد سندات الطلب المبرمة برسم السنة المالية المنصرمة ومبلغها الإجمالي.

طريقة الإحالةالمادة 91 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة